شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 614 - الجزء 8

  واعلم أن الكفالة (تجب⁣(⁣١) إن طلبت⁣(⁣٢) ممن) ثبت (عليه حق(⁣٣)) فمن ثبت له على آخر حق يستحقه فطلب به كفيلاً وجب له ذلك، أي: ألزم الحاكم⁣(⁣٤) خصمه التكفيل بذلك، وهذا إذا كان له المطالبة بذلك الحق في تلك الحال، فأما إذا لم تكن له المطالبة به في تلك الحال، نحو أن يكون ديناً مؤجلاً⁣(⁣٥)، قال #: ففي


(١) قال في البحر: وإنما تصح الكفالة من مكلف مختار، وتصح من± الأخرس والمصمت بالإشارة، وتصح با±لكتابة مع القرينة⁣[⁣١] كغيرها من العقود. قال في البيان: وكذا تصح± بالرسالة والوكالة⁣[⁣٢]. (تكميل لفظاً).

(٢) فإن لم يجد الكفيل⁣[⁣٣] فلا حبس، ويخلى سبيله كالمعسر. (دواري). هذا مستقيم± حيث لم يطلب الخصم حبسه؛ إذ لو طلب وجب، كما سيأتي في قوله: «والحبس له إن طلبت».

(٣) يفهم من الأزهار أن الضمانة بما سيثبت لا تجب، وأما الصحة فتصح كما سيأتي، وقد صرح به في الفتح والأثمار، فلا يجب على المدعى عليه الإجابة إلى التكفيل بما سيثبت عليه وإن رضي. ويفهم من قيد الأزهار المذكور أن الكفالة لمن عليه الحق لا تجب وإن صحت، ويسمى ضمان الدرك. (تكميل) (é).

(*) ولا يعتبر ±فيها إذن المكفول له. (بيان بلفظه). ما لم يرد، فإن رد بطلت الكفا±لة.

(*) ديناً كان أو عيناً، أو حقاً⁣[⁣٤] متعلقاً بالعين. (é).

(*) مستقراً، ليخرج دين الكتابة، فإنه لم يكن مستقراً، فلا يصح طلب الكفيل من المكاتب على مال الكتابة. اهـ خلاف البحر±.

(٤) ولو من جهة الصلاحية.

(٥) أو معسراً±. (é).


[١] تدل على الضمان؛ لان الكتابة المطلقة قد تكون عبثاً لا غرض فيها، وقد تكون تجربة للقلم ولتحسين الخط. (بستان). ينظر.

[٢] وصورتها: أن يقول الرجل لغيره: «وكلتك أن تجعلني كفيلاً عن فلان لفلان»، فيقول الوكيل: «قد كفلتك لفلان بما له على فلان»، أو يقول: «تكفلت لفلان بما له من الدين على فلان عن موكلي». (نجري).

[٣] فإن لم يمكنه إلا بتسليم مال للكفيل وجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، لكن هل يجوز له أخذه؟ أجيب: بأنه لا يحل، وله الرجوع. اهـ يحقق. بل يحل إذا± كان لمثله أجرة.

[٤] مسيلاً [يعني: إصلاحه] أو غيره، وهي الضمانة بالوجه. (é).