(باب والكفالة)
  طلب الكفيل قبل حلول الأجل إشكال، فينظر في ذلك، قال: وقد حكى الإمام يحيى للمذهب± والفريقين أنه لا يجب(١).
  (لا في حد وقصاص(٢)) فلا تصح الكفالة فيهما(٣) (إلا) على أحد وجهين: أحدهما: أن يكون (تبرعاً ببدنه(٤)) لا بما عليه من حد وقصاص، (أو(٥)) كان وقت الضمانة (قدر المجلس(٦)) يعني: مجلس الحاكم، فإنها
(١) إلا أن يريد± الغيبة مدة يحل الأجل قبل عوده، أو يخشى تفويت ماله، كان التكفيل بنظر الحاكم. (شرح فتح).
(*) ولفظ البيان: ولو كان الذي عليه الدين يريد السفر، ذكر ذلك الإمام يحيى عن العترة والفريقين، ولعله حيث يغلب± في الظن رجوعه قبل حلول الأجل[١]. (بلفظه).
(٢) لقوله ÷: «لا كفالة في حد [ولا قصاص]». (بستان). ولأن الحد حق لله تعالى، والكفالة مشروعة للاستيثاق، والحدود تدرأ بالشبهات. (شرح بهران).
(٣) يعني: لا ±تجب إن طلبت، فأما الصحة فتصح فيهما¹. (كواكب).
(٤) ويصح التبرع± بالكفالة في الحدود كلها. (بيان لفظاً).
(*) يعني: من± المحدود، وسماه متبرعاً لأنه في الأصل غير واجب عليه. اهـ والفرق بين± الكفالة تبرعاً وواجباً أن التبرع يجوز ولو طالت المدة، بخلاف الواجب فهو قدر المجلس فقط. (سماع سحولي). في الحد لا في الدين.
(*) أي: إلا ±أن يتبرع من هما عليه بالتكفيل. (حاشية سحولي).
(٥) أو طلبها± من هي له. (حاشية سحولي لفظاً).
(٦) قلت: لضعف± وجوب التكفيل. (بحر).
(*) ببدنه. (é).
[١] يعني: فلا تجب. وإلا لزم التكفيل. (é).
[*] وقال أبو يوسف: بل تجب إذا كان من عليه الدين يريد السفر. قال الإمام #: فإن كان الغريم يريد الخروج للجهاد فله طلبه بالكفيل؛ لخطر الجهاد على أصح الوجهين، ولعله يريد كفيلاً بالدين. (بيان بلفظه). قوله: «على أصح الوجهين» وذلك لأن المجاهد يعرض نفسه للقتل طلباً للشهادة، فلهذا لم يكن بد من إقامة الكفيل أو الرهن ليستوفي صاحب الدين دينه، ويحتمل المنع± من ذلك؛ لأن الدين لم يحل أجله فيستحق المطالبة به، فكذا لا يطلب الرهن ولا الكفيل. (بستان بلفظه).