شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 616 - الجزء 8

  تصح⁣(⁣١) (في حد القذف(⁣٢)) فقط، (كمن) ادعى على غيره حقاً فأنكره ثم (استحلف) خصمه (ثم) لما حلف (ادعى) أن له (بينة) غائبة على ذلك الحق، وطلب الكفيل من خصمه بوجهه حتى يحضرها - كان له ذلك قدر مجلس± الحاكم فقط⁣(⁣٣)، فاما قبل التحليف فقد تقدم في الدعاوى أنه يكفل عشراً في المال وشهراً في النكاح.

  (وتصح) الكفالة (بالمال) سواء كان (عيناً مضمونة(⁣٤)) فقط (أو ديناً) فإذا


(١) بل تجب±، ويجبره الحاكم عليها، وهو ظاهر سياق الأزهار. وفائدة ذلك وجوب إحضاره في المجلس، فإن فات تسليمه في المجلس بطلت الكفا±لة. (كواكب). ومثله في البحر.

(٢) والقصاص±، والسرقة[⁣١] أيضاً. (بحر، وبيان).

(*) وإنما صح التكفيل في حد القذف قدر مجلس الحكم لأنه حق لآدمي، وكذا في القصاص. (شرح أثمار معنى).

(٣) لضعف الحق بعد اليمين. قلت: الأقرب© أنه على ما يراه الحاكم. (بحر). قال القاضي جعفر: قدراً يغلب في ظن الحاكم إقامة البينة، ذكره المؤيد بالله.

(٤) ولعله يكفي في التضمين طلب الكفيل. (é).

(*) وكذا الضمانة بما يتعلق بالعين، مثل الشرب ونحوه، فيضمن بإصلاحه. (é).

(*) وبالحق، كإصلاح المسيل ونحو ذلك. (شرح فتح) (é).

(*) ينظر لو ضمن رجل لرجل بمثقال وعليه له مثله هل يتساقطان؟ (حماطي). أما إذا كانت الضمانة تبرعاً فلا تبعد المساقطة؛ لاستقرار المضمون به في ذمة الضامن، وأما في غير التبرع فمحل نظر وتأمل، الأقرب عدم المساقطة؛ لعدم استقراره في ذمة الضامن؛ بدليل أنه إذا أبرئ لم يبرأ الأصل، بخلاف العكس. (شامي). وفي البيان ما يفهم استقرار الدين في ذمة الضامن، في قولهم: إذا مات الضامن كان لصاحب الدين طلب ورثته يدفعون إليه من تركته، فيفهم منه استقراره، فتصح المسا±قطة، والله أعلم وأحكم. (إملاء سيدنا حسن ¦).

(*) وفائدة الضمان بالعين المضمونة إذا تعذر إحضارها لزمه قيمة للحيلولة. (حثيث). وإذا تلفت فلا ضمان±؛ لأنه مثل كفيل الوجه إذا مات بطلت الكفالة. (غيث، وبحر). وعن الحنفية: أن العين المضمونة إذا تلفت ضمن الضامن قيمتها⁣[⁣٢]، وعليه دل كلام الهادي #؛ لأنه أجاز العارية بشرط الضمان. (زهور معنى).


[١] وظاهر الأزهار± خلافه.

[٢] بل لا يلزم شيء إلا أن يشرط عليه. (é).