(باب والكفالة)
  أبي حنيفة في نظير ذلك(١) أنه ظلم(٢).
  تنبيه: أما لو ضمن شخص على أحد الشريكين بالقسمة ثم تمرد المضمون عليه قال #: فالأقرب عندي أن هذا يعود إلى الضمانة بالأعيان(٣)، فيأتي فيه الخلاف المتقدم(٤).
  (و) تصح الضمانة (بالخصم(٥)) كما تصح بالمال، ومعنى ذلك أن يقول رجل
(١) كاليد واللسان.
(٢) يعني: ما طلب من الكفيل أن يغرم كان ظلماً.
(٣) قال المؤلف: بل مرجعه إلى الكفالة بالوجه، فكأنه كفل بحضوره للقسمة، فيحبس± لإحضاره؛ ويقسم، وإذا تعذر على الكفيل إحضاره بطلت. (شرح أثمار). وينصب عنه الحاكم. (é).
(٤) عندنا تصح±.
(٥) ويكفي معرفة± اسم المضمون عنه ونسبه وإن لم يعرف شخصه؛ إذ القصد الأداء عنه، ولا يجب معرفة المضمون له[١]. (بحر). فإن لم يعرف المضمون عنه؟ الكفالة باطلة؛ إذ من شرط الصحيحة أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة.
(*) وذلك لقوله تعالى: {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ}[يوسف ٧٨]. اهـ ينظر في الاحتجاج بذلك؛ لأن الذي في الآية يستعبد، ذكره في الجواهر. اهـ لأن السارق يستعبد في دين يعقوب #، ذكره في تفسير الأعقم. اهـ ولفظ البستان في باب حد السارق: وكان في شريعة يعقوب # حد السارق أخذه سنة، وفي شرع أهل مصر يرد مثلي السرقة.
(*) مسألة: ±قال في البحر: تصح الكفالة بإحضار العبد الآبق، والصبي والزوجة حيث يجب تسليمهما[٢]. قال الإمام يحيى: وبالميت الذي يحتاج إلى إحضار صورته قبل دفنه[٣] لشهادة عليها أو نحوها[٤]. (بيان).
[١] وفي الفتح: لا تصح مع± جهالة المكفول له.
[٢] نحو أن يكون الصبي مؤجراً وله ولاية عليه، والزوجة ناشزة.
[٣] وكذا بعد الدفن. (é) كما ينبش للمال ونحوه.
[٤] كرؤية جناية على الميت. (هامش بيان).