شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 618 - الجزء 8

  أبي حنيفة في نظير ذلك⁣(⁣١) أنه ظلم⁣(⁣٢).

  تنبيه: أما لو ضمن شخص على أحد الشريكين بالقسمة ثم تمرد المضمون عليه قال #: فالأقرب عندي أن هذا يعود إلى الضمانة بالأعيان⁣(⁣٣)، فيأتي فيه الخلاف المتقدم⁣(⁣٤).

  (و) تصح الضمانة (بالخصم(⁣٥)) كما تصح بالمال، ومعنى ذلك أن يقول رجل


(١) كاليد واللسان.

(٢) يعني: ما طلب من الكفيل أن يغرم كان ظلماً.

(٣) قال المؤلف: بل مرجعه إلى الكفالة بالوجه، فكأنه كفل بحضوره للقسمة، فيحبس± لإحضاره؛ ويقسم، وإذا تعذر على الكفيل إحضاره بطلت. (شرح أثمار). وينصب عنه الحاكم. (é).

(٤) عندنا تصح±.

(٥) ويكفي معرفة± اسم المضمون عنه ونسبه وإن لم يعرف شخصه؛ إذ القصد الأداء عنه، ولا يجب معرفة المضمون له⁣[⁣١]. (بحر). فإن لم يعرف المضمون عنه؟ الكفالة باطلة؛ إذ من شرط الصحيحة أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة.

(*) وذلك لقوله تعالى: {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ}⁣[يوسف ٧٨]. اهـ ينظر في الاحتجاج بذلك؛ لأن الذي في الآية يستعبد، ذكره في الجواهر. اهـ لأن السارق يستعبد في دين يعقوب #، ذكره في تفسير الأعقم. اهـ ولفظ البستان في باب حد السارق: وكان في شريعة يعقوب # حد السارق أخذه سنة، وفي شرع أهل مصر يرد مثلي السرقة.

(*) مسألة: ±قال في البحر: تصح الكفالة بإحضار العبد الآبق، والصبي والزوجة حيث يجب تسليمهما⁣[⁣٢]. قال الإمام يحيى: وبالميت الذي يحتاج إلى إحضار صورته قبل دفنه⁣[⁣٣] لشهادة عليها أو نحوها⁣[⁣٤]. (بيان).


[١] وفي الفتح: لا تصح مع± جهالة المكفول له.

[٢] نحو أن يكون الصبي مؤجراً وله ولاية عليه، والزوجة ناشزة.

[٣] وكذا بعد الدفن. (é) كما ينبش للمال ونحوه.

[٤] كرؤية جناية على الميت. (هامش بيان).