شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 619 - الجزء 8

  لغيره: «تكفلت لك بهذا الرجل الذي تدعي عليه حقاً، فمتى طالبتني برده إليك رددته»، فإنها تصح± عندنا⁣(⁣١).

  (ويكفي) في الضمانة بالبدن ذكر (جزء منه مشاع(⁣٢)) نحو: ثلثه أو ربعه⁣(⁣٣) أو نحو ذلك، (أو) جزء منه (يطلق على الكل) نحو: أن يضمن ببدنه أو بوجهه أو نفسه أو رقبته⁣(⁣٤).

  فإن كان لا يطلق على الكل، نحو يده أو رجله أو ظهره أو بطنه لم تصح± الضمانة.

  (و) كما تصح بأمر المضمون عنه فقد تصح (تبرعاً) من غير أمره، وتلزم، (ولو) تبرع (عن ميت معسر(⁣٥)) صح ذلك±، مثاله: أن يموت من عليه دين ولم يترك ما يفي به، فضمنه عنه إنسان بعد موته⁣(⁣٦) - فإنه يصح± ضمانه.


(١) خلاف الناصر وبعض أصحاب الشافعي.

(٢) اعتبر هنا ما اعتبره أبو حنيفة في الطلاق والعتاق، ولعل الوجه: أنه لما لم يكن للضمانة قوة كقوة الطلاق والعتاق لم يكن بد من لفظ يفيد تعميم البدن؛ لأنها لا تسري، بخلاف الطلاق والعتاق. (صعيتري).

(٣) وكذا لو قال± الكافل: «ثلثي أو ربعي كافل لك». اهـ ومعناه في حاشية السحولي.

(٤) أو بلحيته أو برأسه أو بقلبه.

(٥) وأما الموسر± فيصح بالأولى، ويكون على الخلاف بين الفقيهين يوسف وحسن إذا أجاز الورثة هل يرجع الضامن أم لا؟ وفي الكواكب: ولا تصح عن الموسر؛ لأن الدين قد انتقل إلى التركة وتعلق بها. اهـ يقال: يلزم ألا يصح البراء للميت حيث قلنا: قد انتقل إلى التركة، وليس كذلك، بل يصح ذلك، فلينظر.

(*) وهذا ما لم تكن الضمانة على الميت بحق الله تعالى فلا تصح±؛ لأنه لا يصح التبرع في حقوق الله تعالى، ذكر معناه في شرح الأثمار.

(٦) وقال أبو حنيفة: إذا مات معسراً لم يصح ضمانه عنه؛ إلا أن يخلف الوفاء أو ما يجري مجراه، كالولد. (ديباج). حجتنا أنه ÷ لما مات ميت سأل أهله هل عليه دين؟ فقالوا: ديناران، فتخلف ÷ عن الصلاة عليه حتى ضمن بها أبو قتادة فصلى ÷، وكان =