شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها

صفحة 628 - الجزء 8

(فصل): في بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها

  (و) هي (تسقط) بوجوه ستة، اثنان يختصان كفالة الوجه، وأربعة تعم كفالة المال والوجه. أما الكفالة (في الوجه) فإذا مات المكفول بوجهه سقطت الكفالة (بموته(⁣١)) وبرئ الكفيل، هذا مذهبنا وأبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يلزم الكفيل الحق.


(١) وكذا الكفيل±[⁣١] إذا مات، ذكره # حين سألته. وعلى ذهني في وسيط الفرائض خلافه. (نجري).

(*) لا لو مات المكفول له فيبقى الحق للورثة. وفي حكم الموت تعذر± تسليمه على وجه يعلم عدم إمكانه. (حاشية سحولي لفظاً). ولفظ البيان: مسألة: ± إذا فر المكفول به فعلى الكفيل إحضاره، وإلا حبس حيث كان يمكنه إحضاره، ولو بَعُدَ مكانه، أو دخل دار الحرب، أو كان في يد ظالم أو في حبسه فإنه يتخلصه منه بما أمكنه⁣[⁣٢]، فإن لم يمكنه قط أو لم يعلم موضعه خلي الكفيل. (بيان بلفظه). وإذا أمكنه التسليم بعد ذلك لزمه°. وقال الفقيه علي: لا يجب ولو تمكن؛ لأن قد بطلت.

(*) لا ردته مع± اللحوق، ولا جنونه±؛ لأنها تصح على الكافر ببدنه. (é).

(*) هذا إجماع، وذلك لأنه لا يمكن دفع الموت، ولا حيلة في دفعه، فالضمان ببدن المكفول به من الموت باطل؛ لأنه يكون تكليفاً بما لا يطاق ولا يمكن في الوسع. وهل يبطل الدين؟ فعندنا: نعم، لأن الكفيل إنما تكفل بوجهه لا بدينه، فلهذا لم يلزمه ما عليه من الدين، كما لو غاب المكفول به ولم يمكن إحضاره. وقال مالك والشيخ أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: إنه يلزمه الدين، ووجهه: أن الكفيل إنما يراد لأجل الوثاقة بالحق، فإذا تعذر الحق من جهة من عليه الدين وجب استيفاؤه من الوثيقة كالرهن. قلنا: التفرقة بينهما ظاهرة؛ لأن الرهن علق به الدين من أول وهلة، فلهذا استوفى منه، وهاهنا لم يتعلق الدين به؛ لأنه إنما تكفل بإحضار وجهه، وقد تعذر إحضار وجهه بالموت، فلهذا لم يلزمه الوفاء بالدين لما ذكرناه، فافترقا. (بستان).


[١] بالوجه، لا ±بالمال فتعلق بتركته.

[٢] ويستثنى له ما يستثنى للمفلس. (مفتي) (é).