(فصل): في بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها
  (و) الثاني: (تسليمه نفسه(١) حيث يمكن) خصمه (الاستيفاء) منه، فإذا سلم المكفول به نفسه إلى المكفول له برئ الكفيل، قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن سليمان: بشرط أن يقول±: سلمت نفسي عن الكفيل؛ لجواز أنه سلم نفسه لغرض آخر.
  (و) أما الكفالة في الوجه وفي المال فتسقط (فيهما) بأحد وجوه أربعة: أحدها: (بسقوط ما عليه(٢)) فإذا سقط ما على المضمون عنه بإبراء أو إيفاء أو صلح أو نحو ذلك(٣) سقطت الضمانة.
  (و) الثاني: (حصول شرط سقوطها(٤)) مثاله: رجل تكفل بنفس رجل(٥) يسلمه إليه يوم كذا في سوق كذا(٦) إن حضر المكفول له، فإن لم يحضر فلا حق له على الكفيل ولا مطالبة، فإنه إذا تخلف(٧) فقد برئ الكفيل؛ لحصول شرط سقوطها(٨).
(١) ولو في غير موضع الابتداء، كما مر. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وكذا إذا ±سلمه الغير برضاه عن الكفيل برئ، ويكون ذلك كالتبرع بعمل الأجير إذا نواه عنه. (كواكب).
(٢) وانتقال المضمون به من دين أو عين عن ملك من هو له. (سماع سحولي).
(٣) إرث أو إقرار أو حوالة، في وجه أو مال. اهـ ولفظ البيان: الرابع: إقرار المكفول له أنه لا حق له على المكفول به. (بلفظ).
(٤) الأولى: بعدم حصول شرط ثبوتها. (محيرسي).
(*) لا وجه لمن عد هذا مسقطاً؛ إذ لم تثبت الكفالة من الأصل، ذكره ابن لقمان.
(٥) أو بما عليه±. (é).
(٦) فرع: وإذا شرط تسليم المكفول بوجهه في بلد معين فإنه يصح الشرط، وإن شرط تسليمه في موضع مخصوص من البلد كالسوق والمسجد فإنه لا يصح الشرط، ذكره في الوافي، خلاف أحد± احتمالي أصحاب الشافعي. (بيان).
(٧) ولو لعذر. اهـ مخافة طريق أو نحوها.
(٨) وسواء حضر± الكفيل والمكفول به أم لا. (بيان) (é).