شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 630 - الجزء 8

  (و) الثالث: أن يبرئ المكفول له الكفيل من الكفالة أو يصالحه، فيبرأ (بالإبراء أو الصلح⁣(⁣١) عنها) مثال ذلك: أن يقول: أبرأتك عن الكفالة⁣(⁣٢)، أو صالحتك عنها، أو أبرأتك عما كفلت به⁣(⁣٣)، أو صالحتك عنه بكذا، فإنه يبرأ سواء كان كافلاً بالوجه أم بالمال.

  (ولا يبرأ الأصل(⁣٤)) ببراء الضامن، هذا مذهب الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله، والقول الثاني للمؤيد بالله: أنهما يبرآن معاً ببراء الضامن.

  (إلا في الصلح(⁣٥)) إذا صالح


(١) وإذا صالح عنها سقطت، ولا يلزم± العوض المصالح به؛ لأنها حق، ولا يصح أخذ العوض عنه. (بيان). وقيل: يحل، ويكون خاصاً. (عامر). لفظ البيان: مسألة: إذا صالح الكفيل بالبدن⁣[⁣١] عن كفالته⁣[⁣٢] لم يصح؛ لأنها حق لا يصح أخذ العوض عنه، ويبرأ من الكفالة¹. (لفظاً). ويرجع بما دفع مطلقاً كالشفعة⁣[⁣٣]. وعن سيدنا عامر±: لا يرجع.

(٢) في كفالة البدن أو في كفالة المال.

(٣) في المال فقط⁣[⁣٤]؛ لأن «ما» لمن لا يعقل.

(٤) في المال أو البدن.

(٥) والفرق بين± هذا وبين الغصب، حيث قال: «ويبرأ من الباقي لا هم» وهنا يبرأون جميعاً - أن الضامن هنا مأمور بالضمانة⁣[⁣٥]، بخلاف الغصب فافترقا.

(*) عن المال± لا عنها. (حاشية سحولي لفظاً). وظاهر الأزهار أنه يبرأ مطلقاً.


[١] أو عن كفالة بالمال. (é).

[٢] وأما حيث صالح عن الدين أو أبرأه منه، أو تصدق عليه به، أو وهبه له، أو صالحه فيه بمعنى البيع، فمثل كفيل± المال؛ لأنه في حكم الثابت بذمته. (بيان حثيث).

[٣] إذا ملكها الغير بعوض فإنه يرجع به.

[٤] لفظ الحاشية في نسخة: في المال أو البدن. وقيل: في المال فقط؛ لأن «ما» لمن لا يعقل ما لم يقل: عمن كفلت به.

[٥] يقال: فإن لم يكن مأموراً؟ يقال: هو في الغصب صالح عن نفسه؛ لأنه لازم له بالأصالة، فلم يصالح عن غيره فيه، فيبرأ لا هم، بخلاف هنا فإن الصلح عن أصل الدين، وهو غير ثابت عليه بالأصالة، فافترقا. (حاشية سحولي).