شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 631 - الجزء 8

  الضامن⁣(⁣١) المضمون له فإنه يبرأ الأصل⁣(⁣٢) معه (إن لم يشترط) في المصالحة (بقاؤه) على ما كان عليه، فإن شرط بقاء الأصل فإن الأصل لا يبرأ حينئذٍ⁣(⁣٣).

  وتحصيل هذه± المسألة أن مصالحته له تكون على ثلاثة أوجه:

  الأول: أن يقول: صالحتك عن هذا المال على ثلثه أو نصفه.

  الثاني: أن يقول: صالحتك على نصفه أو ثلثه، وأبرأتك أنت والمضمون عنه من الباقي. ففي هذين الوجهين⁣(⁣٤) يبرأ الضامن والمضمون عنه⁣(⁣٥).

  الثالث: أن يقول: صالحتك على أن تبرأ أنت من البقية دون المضمون عنه. فإنه يبرأ من دونه. وقد دخلت هذه الوجوه⁣(⁣٦) في لفظ الأزهار.


(١) بمال أو بدن±. (من بيان حثيث) (é).

(٢) قال الفقيه علي والفقيه محمد بن يحيى: ¹ وإنما يبرأ الغريم بمصالحة الضامن لا بإبرائه؛ لأن الصلح وقع عن أصل الدين، لا البراء فلم يقصد صاحب الدين إسقاط دينه بالكلية. (بيان). فلو قصد إسقاط دينه سقط.° (كواكب).

(*) فحيث يكون الصلح بمعنى البيع يرجع بالدين± على الغريم⁣[⁣١]، وإن كان بمعنى الإبراء رجع بما دفع±. (بيان معنى)

(٣) من البقية، وإنما يبرأ بقدر ما سلم الكفيل فقط. (نجري) (é).

(٤) هما في التحقيق وجه واحد؛ إذ قد برئ قبل قوله: «وأبرأتك ... إلخ» فمرجع المسألة إلى وجهين فقط. (سماع سحولي) (é).

(٥) ويرجع الكفيل بما سلم على المكفول عنه. اهـ في الكفالة الصحيحة، أو سلم بأمره.

(٦) وحاصل ذلك: ¹ أنه إن صالحه مطلقاً أو عنه وعن الغريم برئا جميعاً، وإن صالح عن نفسه فقط برئ الضامن فقط. هذه عبارة النجري وابن مظفر. مسألة: ±إذا شرط صاحب الدين على الكفيل أنه إن عجز عن تسليم المكفول به فدينه عليه صح ذلك. (بيان).


[١] ولو كان ما صالح به دون الدين. (é).