(باب والكفالة)
  الضامن(١) المضمون له فإنه يبرأ الأصل(٢) معه (إن لم يشترط) في المصالحة (بقاؤه) على ما كان عليه، فإن شرط بقاء الأصل فإن الأصل لا يبرأ حينئذٍ(٣).
  وتحصيل هذه± المسألة أن مصالحته له تكون على ثلاثة أوجه:
  الأول: أن يقول: صالحتك عن هذا المال على ثلثه أو نصفه.
  الثاني: أن يقول: صالحتك على نصفه أو ثلثه، وأبرأتك أنت والمضمون عنه من الباقي. ففي هذين الوجهين(٤) يبرأ الضامن والمضمون عنه(٥).
  الثالث: أن يقول: صالحتك على أن تبرأ أنت من البقية دون المضمون عنه. فإنه يبرأ من دونه. وقد دخلت هذه الوجوه(٦) في لفظ الأزهار.
(١) بمال أو بدن±. (من بيان حثيث) (é).
(٢) قال الفقيه علي والفقيه محمد بن يحيى: ¹ وإنما يبرأ الغريم بمصالحة الضامن لا بإبرائه؛ لأن الصلح وقع عن أصل الدين، لا البراء فلم يقصد صاحب الدين إسقاط دينه بالكلية. (بيان). فلو قصد إسقاط دينه سقط.° (كواكب).
(*) فحيث يكون الصلح بمعنى البيع يرجع بالدين± على الغريم[١]، وإن كان بمعنى الإبراء رجع بما دفع±. (بيان معنى)
(٣) من البقية، وإنما يبرأ بقدر ما سلم الكفيل فقط. (نجري) (é).
(٤) هما في التحقيق وجه واحد؛ إذ قد برئ قبل قوله: «وأبرأتك ... إلخ» فمرجع المسألة إلى وجهين فقط. (سماع سحولي) (é).
(٥) ويرجع الكفيل بما سلم على المكفول عنه. اهـ في الكفالة الصحيحة، أو سلم بأمره.
(٦) وحاصل ذلك: ¹ أنه إن صالحه مطلقاً أو عنه وعن الغريم برئا جميعاً، وإن صالح عن نفسه فقط برئ الضامن فقط. هذه عبارة النجري وابن مظفر. مسألة: ±إذا شرط صاحب الدين على الكفيل أنه إن عجز عن تسليم المكفول به فدينه عليه صح ذلك. (بيان).
[١] ولو كان ما صالح به دون الدين. (é).