(فصل): [في بعض أحكام المستحاضة وسلس البول]
(فصل): [في بعض أحكام المستحاضة وسلس البول]
  (وإذا انقطع) الدم والبول ونحوهما فانقطاعه إن كان (بعد الفراغ) من الصلاة (لم تُعِدْ(١)) ما قد صلت ولو كان الوقت باقياً متسعاً.
  (و) أما لو انقطع (قبله) أي: قبل الفراغ(٢) من الصلاة وجب أن (تعيد)(٣) أي: تستأنف الصلاة بوضوء آخر، وتخرج مما قد دخلت فيه (إن ظنت) دوام (انقطاعه حتى توضأ وتصلي)(٤) فلا يسيل خلال ذلك، فمتى حصل لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه والاستئناف(٥).
  فإن لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك الوقت المقدر بطلت صلا±تها، فتستأنفها(٦) ولو عاد الدم بعده(٧).
  وإن رجع الدم قبل الفراغ من الصلاة(٨) فذكر الفقيه يحيى بن أحمد حنش
(١) لأن صلاتها أصلية. والوجه: أنه لا يلزمها تأخير؛ لأن طهارتها ليست بدلية. (كواكب).
(٢) وهو قبل التسليم¹ على اليسار. (حاشية سحولي). (é).
(٣) وأما لو انقطع قبل الدخول فلا يحتاج إلى إدراك ذلك، بل البعض، كما هو مفهوم شرح الأزهار.
(٤) المراد القدر± الواجب من الوضوء والصلاة.
(*) ولو بعد الوقت¹، كمن خشي خروج الوقت باستعمال الماء فإنه يتوضأ ولو فات الوقت.
(*) ما يقال في المستحاضة إذا ظنت دوام انقطاعه حتى توضأ وتصلي وهي في الصلاة، وبينها وبين الماء مسافة إذا سارت إليه خرج الوقت، هل تتيمم أو تصلي بالوضوء الأول؟ ينظر في ذلك. الجواب: أنها تخرج وتصلي± بالتيمم. (شامي). (é). وقيل: لا شيء عليها، بل تستمر في صلاتها؛ إذ لا فائدة في ذلك في حقها. (مفتي).
(٥) في ثوب طاهر ومكان طاهر مع الإمكان. [فإن لم تجد صلت عارية قاعدة (é)].
(٦) بوضوء آخر±. (بيان من النواقض).
(٧) أي: بعد الو±قت المقدر.
(٨) صوابه: قبل± ذلك الوقت المقدر. (شرح أثمار). (é).