شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 632 - الجزء 8

  (و) الرابع: أنها تسقط (باتهابه⁣(⁣١) ما ضمن(⁣٢)) أي: إذا اتهب الضامن من المضمون له ما ضمن به فوهبه له أو تصدق به عليه صح ذلك وسقطت الكفالة (و) إذا اتهب ما ضمن به جاز (له الرجوع به)⁣(⁣٣) على من هو عليه.

  (ويصح معها) أي: مع حصول الضمانة (طلب الخصم(⁣٤)) وهو المكفول عنه، فيطلب المضمون له أيَّ الخصمين شاء هل الضامن أو المضمون⁣(⁣٥) عنه هذا مذهبنا، على ما ذكره± الهادي # في الأحكام، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.


(١) وكذلك سا±ئر التمليكات. (شرح أثمار) (é).

(*) سواء كانت بالوجه أم بالمال، نص على ذلك± أصحابنا، قال أبو طالب: فإن لم يقبل الضامن الصدقة أو الهبة بطلتا، وتكون الكفالة كما كانت؛ لأن الموجب لبطلانها تمليك الضامن ما ضمنه، فإذا لم يملكه بالقبول وجب أن تكون الكفالة ثابتة. (غيث بلفظه).

(٢) ولو كفيلاً بالوجه. (é).

(٣) فيما هو مال لا حق.

(٤) ووجهه: أن الحق يتعلق بذمة كل واحد من الضامن والمضمون عنه، فكان له مطالبة كل واحد منهما، كالضامنين. قال #: ولهذا يقال: الضمانة أولها ندامة وأوسطها ملامة، وآخرها غرامة. (بستان).

(*) وإذا مات الضامن كان لصاحب± الدين طلب ورثته يدفعون له من تركته، ويرجعون على الغريم⁣[⁣١]. (بيان) (é).

(٥) وأما الضامن فهل له أن يطالب من ضمن عليه؟ فقال أبو العباس: ليس له ذلك، وإنما يطلب منه خلاص ذمته من الضمان، ذكره المؤيد بالله. وفي وجيز الغزالي±: أن للضامن إجبار الخصم على تخليص ذمته، وفي طلبه بالتخليص خلاف. (هاجري). ولفظ البيان: مسألة°: وفي الصحيحة إذا ضمن بإذن الغريم فليس له أن يطالبه إلا بعد أن يدفع عنه، فيرجع عليه بما دفع، ولكن له أن يطالبه بقضاء الدين إلى صاحبه حتى يبرأ من الضمانة، كما لمعير الرهن أن يطالب الراهن بفك الرهن، ذكر ذلك في الشرح والتقرير. (بيان) (é).


[١] إذا كان الضمان بأمر المضمون عنه، وإلا فلا يرجعون عليه. (é).