شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 638 - الجزء 8

  الواجب، هذا مذهبنا والشافعي.

  وقال أبو العباس وأبو حنيفة: بل تكون الضمانة صحيحة؛ لأن الواجب إنما هو القيمي⁣(⁣١).

  (وما سوى ذلك) أي: حيث لا يكون المضمون به ثابتاً في ذمة معلومة، ولا مما سيثبت فيها، ولا عين قيمي قد تلف (فباطلة، كالمصادرة(⁣٢)) نحو: أن يطلب السلطان من رجل مالاً ظلماً ويحبسه لتسليمه، فيجيء بمن يضمن عليه بذلك المال، فإن الضمانة باطلة؛ لأن ذلك المال غير ثابت في ذمة المصادر ولا سيثبت⁣(⁣٣) فيها.

  (و) من الباطلة أن يقول الرجل لغيره: قد (ضمنت ما يغرق أو يسرق(⁣٤)) ولم يعين السارق⁣(⁣٥) فإن هذه الضمانة باطلة؛ لأن الذمة غير معلومة⁣(⁣٦) (ونحوهما) أن يقول: «ما ضاع من مالك أو انتهب فأنا به ضامن» فإنها باطلة. (إلا) أن يضمن بما يغرق في البحر (لغرض(⁣٧)) نحو أن تثقل السفينة فيقول: «ألق متاعك⁣(⁣٨) في البحر


(١) هكذا في الزهور. وقال في الغيث: لأن الواجب إنما هو القضاء، فلا فرق بين أن يضمن بالعين أو القيمة. (إملاء).

(٢) أو مكرهاً± على الكفالة. (é).

(٣) قلت: والفاسدة كذلك.

(٤) أما لو قال: «ضمنت لك بمثل ما قد غرق، أو بقيمة ما قد غرق» فلعله يصح±، ويلزمه؛ لأنه من باب إلزام ذمته مثل ذلك أو قيمته. (حاشية سحولي لفظاً).

(٥) إلا أن يقول: «ما فعله قوم محصورون، أو قبيلة محصورة» فيصح، إلا أن يقول: «عشرة من بني فلان» لم يصح؛ لعدم تعيينهم، ذكر معنى ذلك مولانا #. (é).

(٦) وكذا فيما± أكله السبع ونحو ذلك فلا يصح. (بيان). أما إذا قال: «ضمنت لك ما جنى عليك حيوان فلان من كلب ونحوه» صح؛ ° لأن الذمة ذمة المالك له حيث يجب حفظه. (حاشية سحولي معنى).

(*) لأنه يشترط± أن يتميز المضمون عنه باسمه ونسبه. (بيان).

(٧) هذا التزام وليس بضمانة. والفرق بين الضمانة والالتزام أن الضمانة تكون فيما يصح، بخلاف الالتزام فإنه يكون فيه وفي غيره. (شرح فتح).

(٨) ويصح الرجوع قبل الإلقاء. (كواكب) (é).