(باب والكفالة)
  وأنا به ضامن» فإن هذا يصح، فإن قال: «أنا والركبان» لزمه حصته(١).
(١) لأن لهم في ذلك غرضاً، وهو السلامة من الغرق. وفي ذلك يصح الرجوع عن الضمانة قبل ثبوت الحق، وحصة الركبان عليهم حيث رضوا±[١] أو قبلوا أو أمروا±. فإن لم لزمته حصته± فقط. وهل يكون ضمانهم على الرؤوس أو على قدر المال[٢]؟ الأقرب أنه على الرؤوس، إلا أن يجري العرف أنه على قدر المال. (غيث). ويلزمه قيمته في تلك الحال مكاناً وزماناً. (شرح تذكرة).
(*) فائدة في تحصيل أنواع الضمانات: ¹ اعلم أن الضمانات تنقسم إلى: ضمانة تبرع وغيرها، فضمانة التبرع التي هي غير ضمان الدرك على وجهين: لازمة، وغير لازمة.
فغير اللازمة: أن يضمن الضامن بما لا يثبت في الذمة ولا قد ثبت فيها، كتضمين الوكيل والوديع ونحوهما، فلا يلزمه التسليم إلا لغرض فيلزمه من باب الالتزام.
وأما اللازمة فهو أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة كما في الأزهار، سواء كان بأمر الأصل أم لا، لكن إن كان بغير أمر الأصل كانت من باب الالتزام على نفسه، وإنما كانت التزاماً لأنه يسلم ما ضمن به من ماله، ولا يثبت له الرجوع على المضمون عليه.
وأما تحقيق ضمان الدرك فهو أن يضمن بما سيثبت مع الأمر[٣] للمكفول له، مثل قوله: «اشتر وعليّ ما لزمك»، أو «تزوج وعليّ ما لزمك»، ونحو ذلك.
وضابط ضمان الدرك[٤]: أن يضمن بمثل ما لزم للمضمون له، أو بمثل ما وجب عليه، وقد حققه في الكواكب والبيان. =
[١] يعني: إذا كانوا± منحصرين، فإن لم ينحصروا لم يصح الضمان. (مفتي). وقرره الشامي.
[٢] وفي بعض الحواشي: ± يكون الضمان على الرؤوس إن كان لأجل سلامة الرؤوس، وعلى المال إن كان لسلامة المال، فإن كان لمجموعهما قسط. (é). [لعله بالوزن. (é) (ع)].
[٣] وأما مع عدم الأمر، كأن يقول للغير: «ما بعت من فلان فأنا ضامن به لك»، أو «ما أقرضته» أو نحو ذلك فهو من ضمانة التبرع اللازمة، وهو الأزهار في قوله: «أو سيثبت».
[٤] لفظ حاشية في± هامش البيان: حقيقة ضمان الدرك: أن يضمن الضامن لمن عليه الحق بمثل الذي عليه، والضمان الحقيقي الشرعي: أن يضمن الضامن لمن له الحق بحقه على من هو عليه. ولفظ البيان: مسألة: وتصح الضمانة لمن عليه الدين بمثل ما عليه أو