شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكفالة)

صفحة 640 - الجزء 8


= وأما ضابط الالتزام: فهو أن يأمر الضامن المضمون له بإخراج ماله إلى ملك الغير بعوض، أو يأمر بإسقاطه على عوض، أو يأمره بإتلافه على عوض، مثال الأول: «هب أرضك إلى فلان وأنا ضامن لك بقيمتها» ونحو ذلك، فإنه يصح الضمان. ومثال الثاني: «أبرئه وعليَّ عوضه». ومثال الثالث: «أغرق مالك وعلي قيمته أو عوضه» وكان ذلك لغرض، فإن هذه الصور تصح الضمانة فيها، وتكون مثل مسألة السفينة حيث كانت الضمانة لغرض. وعلى الجملة إن الضمانة إذا لم تكن بما ثبت في الذمة ولا بما سيثبت ولا بمثل ما قد لزم فلا تصح إلا لغرض، وتكون من باب الالتزام، وتلزم. وسواء كان الغرض مالاً أو غير مال. فعلى هذا حقيقة الالتزام: هو ما كان إلى مقابل غرض أو عوض، وقد أشار إلى هذه الحقيقة في الكواكب على قوله: =


= بمثل ما يلزمه، وهو يسمى ضمان درك. ولفظ التكميل: نعم، حقيقة ضمان الدرك أن يقال: هو الضمان لمن عليه الحق بمثل ما عليه أو بمثل ما يلزمه، فيخرج بقوله: «لمن عليه الحق» الضمان الحقيقي؛ لأنه ضمان لمن له الحق بما في ذمة معلومة، فحيث يضمن للغير بمثل ما عليه يصح ويلزمه في الحال، كما في الزوجة إذا طلقها الزوج على ضمان. وقد يطلق ضمان الدرك على ضمان درك المبيع، قال في الإسعاد: وهو أن يضمن ¹للمشتري الثمن إن انكشف المبيع مستحقاً، وحكى بعضهم فيه الإجماع، لكن فيه خلاف مشهور، وكأنه أراد إطباق الناس على إيداعه الصكوك في الأعصار. قال الإمام في البحر: وفيه وجهان: يصح؛ للحاجة ¹إلى التوثيق فيه، ولا يصح؛ إذ هو ضمان برد الثمن قبل وجوبه. وقال الإمام يحيى: يصح بعد قبض المبيع لا قبله، وهو معنى ما ذكره في الإسعاد، حيث قال: إن ضمان درك الثمن يصح بعد قبض المبيع لا قبله، وضمان درك المبيع إنما هو بعد قبض الثمن؛ لأن الضامن إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري، وقبل القبض لا يتحقق ذلك، قال الإمام± في البحر: قلت: الضمانة بما سيثبت في ذمة معلومة صحيحةٌ عندنا وأبي حنيفة، وقد مر. قال في الإسعاد: وصح الدرك مع جهل كون المضمون حقاً ثابتاً وقت الضمانة للحاجة إلى معاملة من لا يعرف حاله عند المعاملة، كالغرباء ونحوهم ممن يخشى عدم الظفر به لو ظهر المبيع مستحَق. قلت: ولعل قوله: «مع جهل كون المضمون حقاً ثابتاً وقت الضمانة» مبني على عدم الضمان بما سيثبت، وهو خلاف المذهب. قال الإمام يحيى #: وأما ما يكتب في الورق من ضمان البائع قيمة ما أحدثه المشتري من بناء أو غرس إذا استحقت الأرض فباطل°؛ إذ هو مجهول، قال #: بل لجهالة المضمون عنه؛ إذ لا تضر جهالة المضمون به، وقد ذكر ذلك في الفتح وشرحه في كلام أبسط من هذا، قال فيه: ولا يصح ضمان بائع¹ لمشتر بما أحدثه من المؤن إن استحق المبيع؛ لجهالة المضمون عليه؛ إذ كأنه =