(باب والكفالة)
= «وضمنت ما يغرق أو يسرق[١]» حيث قال: ولم يجعلوا ذلك من باب الالتزام؛ لأنه ليس في مقابل غرض ولا عوض. ومثل ذلك في البيان.
نعم، والضمان الذي بغير أمر الأصل، وضمان الدرك - هو من باب الالتزام والضمان؛ لان الالتزام يصح فيما تصح فيه الضمانة وما لا تصح، بخلاف الضمانة فهي خاص فيما ثبت في الذمة أو فيما سيثبت، وقد ذكر ذلك الفرق بين الضمانة والالتزام في بعض الحواشي، وهو أن الضمانة خاص فيما تقدم ذكره، والالتزام عام، هذا ما ظهر، وقد ذاكرت سيدنا حسن فيما تضمن الحاصل فأقره. (من هامش سيدي يوسف بن محمد جحاف). والله أعلم وأحكم.
=
= ضمن على من يستحق ذلك المبيع بما يصير إليهم من المؤن غير الأعيان، وأما الأعيان فله نقضها، بل يجعل ضمانها التزاماً كما في عرفنا الآن، فإنه يقال في الشيم: «وضمن البائع وألزم نفسه» إلى آخر الكلام، فيكون الضمان فيما يصح، والالتزام في غيره. وقد جرى الفقيه حسن على هذا¹ في كثير من مسائل التذكرة. (تكميل معنى) والله أعلم.
[١] ولا يقال: هذا على غرض، والعوض ما ضمن به؛ لأن فعل الضمانة من الضامن لا لغرض، والسرقة أو الغرق أيضاً بغير اختيار المضمون له، بخلاف الصور الثلاث المتقدمة فالفعل صدر من المضمون له باختياره في مقابلة العوض، هذا ما ظهر، والله أعلم.