شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الكفيل في الرجوع بما سلمه عن الأصل وحكم من سلم عن غيره شيئا

صفحة 642 - الجزء 8

(فصل): في حكم الكفيل في الرجوع بما سلمه عن الأصل وحكم من سلم عن غيره شيئاً

  (و) إذا قال رجل لغيره: «سلم عني⁣(⁣١) كذا» فإنه (يرجع المأمور(⁣٢)) بما سلمه على من أمره (بالتسليم مطلقاً) سواء كان كفيلاً أم لا، وسواء كانت الكفالة صحيحة أم فاسدة أم باطلة فإنه يرجع على من أمره. وكذا لو قال: «أضف عني السلطان⁣(⁣٣)».


(١) لا فرق°. (é).

(٢) مسألة: ±إذا قال رجل لغيره: «اقض عني ديني» فقضى به عرضاً قيمته أقل من الدين، فإنه لا يرجع⁣[⁣١] إلا بقيمة العرض الذي دفع. (كواكب، وبيان، وشرح بحر من المرابحة).

(٣) وإذا فعل المعتاد كان الباقي للآمر⁣[⁣٢]، وإذا فعل زائداً على المعتاد كان للمأمور، ولا يرجع± بما زاد. اهـ وإن فعل دون المعتاد لم يرجع بشيء؛ لأنه مخالف للغرض. (é).

(*) ولا بد أن± يقول: عني. (حاشية سحولي). لا «أضف فلاناً»، ولم يقل: «عني» فلا شيء على الآمر. وهل يشترط في الأمر بالتسليم أن يقول: «سلم عني لفلان»، وكذا في الضمانة: «اضمن عني لفلان»، كما يشترط في «أضف عني فلاناً» أم لا يشترط±، بل يكفي مجرد الأمر بالتسليم كما هو ظاهر الأزهار، فما الفرق؟ ولعل الفرق أنه في الضيافة لا شيء في ذمة الآمر للمضاف، فافتقر إلى أن يكون التبرع عنه، بخلاف «اضمن لفلان بكذا» أو «سلم لفلان كذا» فهو ثابت في ذمة الآمر، والمأمور وكيل لا متبرع. لكنه يقال على هذا الفرق: فيلزم في الباطلة أنه لا بد أن يقول: «سلم عني لفلان»، فيعود السؤال⁣[⁣٣]. (حاشية سحولي لفظاً).

=


[١] بل يرجع بجميع الدين إذا قضاه عرضاً؛ لأنه بمعنى البيع. (سماع سيدنا علي). [ولعل هذا حيث أمره بقضاء الدين مطلقاً أو فوضه فيه، فأما حيث أمره بدفع مائة ثم صالح عنها بعرض فإنه يرجع بالمائة؛ لأنه كأنه ملك العرض بالمائة. (هامش بيان من قبيل التولية بمسألتين). ويناسب آخر المسألة ما مر على قول الإمام # في أول الكفالة: «ولا يبرأ الأصل إلا في الصلح ... إلخ» قال المحشي: فحيث يكون الصلح بمعنى البيع يرجع بالدين±، والفرق بين الصورتين أن هناك وهنا حيث أمره بدفع المائة كأنه صالح عن نفسه، بخلاف أول المسألة فهو صالح عن الآمر. (من خط قال فيه: سماع شيخنا عبدالوهاب محمد المجاهد عافاه الله تعالى).

[٢] وقيل: يعتبر العرف. (كواكب) (é).

[٣] يقال: إنه وإن كان في الكفالة الباطلة لا شيء في ذمة الآمر لكن دخوله في الكفالة بمنزلة الالتزام، بخلاف ما نحن فيه؛ إذ المأمور بالضيافة لم يحصل منه ما يقتضي الالتزام. (من خط قال فيه: تمت سماع شيخنا العلامة عبدالوهاب بن محمد المجاهد حفظه الله).