(فصل): في حكم الكفيل في الرجوع بما سلمه عن الأصل وحكم من سلم عن غيره شيئا
  (أو) أمر (بها(١)) أي: بالضمانة، وسلم للمضمون له لا بأمر المضمون عنه، فإنه يرجع على المضمون عنه بما سلم؛ لكونه مأموراً بالضمانة، هذا إذا كان الأمر (في) الضمانة (الصحيحة. لا المتبرع) بالضمانة إذا لم يسلم بأمر المضمون عنه فإنه لا يرجع عليه بما سلم (مطلقاً) أي: سواء كانت الضمانة التي تبرع بها صحيحة أم فاسدة أم باطلة¶(٢)، فإنه لا يرجع بما سلم على القابض ولا على غيره، وقد برئ المتبرَّع عنه؛ لكونه سلم عنه.
  (وفي) الكفالة (الباطلة) إذا سلم للمكفول له شيئاً لا بأمر المضمون عنه لم يرجع به (إلا على القابض(٣)) وهو المكفول له، لا على المضمون عنه (وكذا في) الضمانة (الفاسدة) فإذا سلم ما ضمن به لم يرجع به إلا على القابض (إن سلم) ذلك (عما لزمه(٤)) بالضمانة (لا) إذا سلم المال بنية كونه (عن الأصل)
(*) ولا بد أن± يعلم السلطان، وإلا لم يرجع[١].
(١) يعني: في كفيل المال±، لا الوجه كما تقدم فلا يرجع بشيء. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) إلا على القابض¹ في الباطلة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وأما الباطلة فيرجع¹ بها على القابض، كما يأتي قريباً. (حاشية سحولي معنى).
(٣) يعني: فله الرجوع بما سلمه إليه سواء كان باقياً أم تالفاً [وسواء نوى الرجوع أم لا] لأنه قبضه بغير حق، فلا يسوغ له. (كواكب لفظاً).
(٤) أو أطلق°. (é). ولا يبرأ الأصل.
(*) وذلك لأنه لا شيء عليه، فيرجع بما سلم، لكن إن سلمه ظاناً لوجوبه عليه أو بغير اختياره فله الرجوع به ولو تلف، وإن سلمه مختاراً عالماً بأنه غير واجب عليه فالأظهر أنه يكون إباحة، يرجع به مع البقاء لا مع التلف. (كواكب لفظاً). كلام الكواكب مبني على أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها، وأما على القول بأنها تبطل± فيرجع على القابض ولو علم أنه غير لازم، وهو ظاهر الأزهار.
=
[١] قال في المجموع: فيشترط أن يعلم السلطان أنه عن فلان وإلا لم يرجع على الآمر؛ لعدم حصول المراد له من المروءة للسلطان، فتأمل.