(باب والكفالة)
  المضمون عنه (فمتبرع)(١) فلا يرجع على القابض ولا على المضمون(٢) عنه.
= فائدة: ° أما لو قال: «تزوج، أو طلق، أو احنث[١]، أو اشتر - وعليَّ ما لزمك، أو أنا ضمين، أو ألزمت نفسي ما لزمك» - صحت الضمانة، ويكون له الرجوع قبل حصولها. (بيان). ولعل المراد± في الثمن والمهر حيث كانا قدر المعتاد، لا ما زاد عليه. (بيان).
فرع: °ولا يبرأ المضمون له مما لزمه، إلا أن يدفعه الضامن عنه برئ، إلا في الكفارة فلا يبرأ منها إلا إذا كان الإخراج بإذنه[٢]. وليس للبائع والزوجة أن يطالبا الضامن، وهل للزوج والمشتري أن يطالبا الضامن قبل أن يدفعا للزوجة والبائع؟ الأقرب أن± لهما ذلك؛ لأنها قد صحت الضمانة بعد لزوم المهر والثمن ولو أبرأت[٣] الزوجة من المهر والبائع من الثمن[٤]. (بيان بلفظه).
(١) ويسقط الدين±. (é).
(٢) وقد برئ المضمون عنه.
(*) وهذا حيث± سلم بلفظ القضاء أو أي ألفاظ التمليك، وإلا كان معاطاة فله الرجوع±. (نجري معنى). وقيل: لا يرجع به؛ إذ ذلك من باب المصالحة ولو لم يلفظ بذلك، كما ذكره في المزارعة الفاسدة إذا سلم بعض الزرع ونواه عما عليه. (كواكب معنى)[٥]. وقيل: وإن لم ينو على ما تقدم، وهو المختار.
[١] فإن كان الملتزم بالكفارة فقيراً فإنه لا يجب عليه الصوم، بل تبقى الكفارة في ذمته؛ لأنه لا يصح منه فعل القربة البدنية عنه، بل يجب عليه من أي أنواع الكفارة غير الصوم، فلا يصح± منه فعله عن هذا الذي حنث، كذا حفظ. (é).
[٢] لأنه تبرع بحقوق الله تعالى، والتبرع بحقوق الله لا يصح.
[٣] هذا يخالف قولهم: لو طلق قبل الدخول لم يلزمه إلا نصف المهر، ولأنه إذا أبرأ الأصل برئ الضامن فينظر. (من خط سيدنا عامر). يقال: إنما± يبرأ الضامن ببراء الأصل حيث ضمن عليه، وأما هذا فهو ضمن للزوج لا عليه، والمطلق قبل الدخول لم يضمن له إلا بما يلزمه، ولم يلزمه إلا نصف المهر. فلا نظر. (سعيد الهبل).
[٤] مسألة: ±إذا ضمن بمهر الزوجة ثم طلقت قبل الدخول لم يلزمه إلا نصفه إن كان مسمى، وإن كان غير مسمى لم تلزمه المتعة [٠]، ذكره في تعليق الإفادة. (بيان).
[٠] لأنه لم يضمن إلا المهر وهي لا تسمى مهراً.
[٥] لفظ الكواكب: فلا رجوع له مطلقاً؛ لأنه إن كان من جنس الدين فقد قضاه عنه، وإن كان من غير جنسه فقد صالحه عنه بما سلم ولو لم يلفظ بذلك، كما ذكره في المزارعة الفاسدة إذا سلم بعض الزرع ونواه عما عليه من الأجرة.