(باب الحوالة)
(باب(١) الحوالة)
  اعلم أن الحوالة مأخوذة من التحويل؛ لما كان يتحول المال من ذمة إلى ذمة.
  وفي الاصطلاح: نقل المال من ذمة إلى ذمة، مع براءة الذمة(٢) الأولى.
  والأصل فيها قول النبي ÷: «إذا أحيل أحدكم على مَلِيْءٍ فلْيَحْتَلْ»(٣).
  واعلم أنها (إنما تصح) بشروط ستة: الأول: أن يأتي (بلفظها(٤)) نحو أن يقول: «أحلتك على فلان»، أو «أنت محال على فلان»، أو نحو ذلك(٥) (أو ما في حكمه) وهو أن يشترط الضامن براءة الأصل.
  (و) الثاني: (قبول المحال(٦)) للحوالة، وليس من شرطها أن يقبل في المجلس، بل يصح قبوله (ولو) كان (غائباً) عنه(٧).
(١) وفيها نقل مع معاوضة، فلذلك أشبهت العقود؛ فافتقرت إلى القبول، وصحت موقوفة، ولحقتها الإجازة[١]، ولحقها الفسخ، ولم تصح معلقة بمستقبل؛ لأن هذه أحكام العقود، ولما لم تكن إنشاء محضاً صح قبولها في غير المجلس. (معيار).
(٢) وهو يقال: ما فائدة زيادة القيد الأخير؟ (حاشية سحولي لفظاً). وقد يقال: ± تخرج به صورة لو مات ميت وعليه دين، ثم أتلف الورثة التركة المستغرقة بالدين، فقد انتقل الدين مع عدم البراءة. (سماع شامي).
(٣) ندباً.
(*) هذا أمر إرشاد؛ لأنه لا يجب عليه، خلاف داود.
(٤) ممن يمكنه± النطق، وتصح بالكتابة ومن المصمت والأخرس± بالإشارة. (حاشية سحولي) (é). وتصح بالكتابة± والرسالة، وتصح بالفارسية. (é). ممن يعرف معناها.
(٥) مما يستعمل عادة وعرفاً. (é).
(*) كأن يقول: ± «خذ دينك من فلان». (é).
(٦) إذا رضاه، وإن¹ لم يقبل. (كواكب). ولفظ حاشية السحولي: أو امتثاله بنحو ¹المطالبة للمحال عليه.
(٧) إذا رضي± بذلك متى علم. (بيان بلفظه).
[١] إذا كانت عقداً. (é).