شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحوالة)

صفحة 645 - الجزء 8

(باب⁣(⁣١) الحوالة)

  اعلم أن الحوالة مأخوذة من التحويل؛ لما كان يتحول المال من ذمة إلى ذمة.

  وفي الاصطلاح: نقل المال من ذمة إلى ذمة، مع براءة الذمة⁣(⁣٢) الأولى.

  والأصل فيها قول النبي ÷: «إذا أحيل أحدكم على مَلِيْءٍ فلْيَحْتَلْ»⁣(⁣٣).

  واعلم أنها (إنما تصح) بشروط ستة: الأول: أن يأتي (بلفظها(⁣٤)) نحو أن يقول: «أحلتك على فلان»، أو «أنت محال على فلان»، أو نحو ذلك⁣(⁣٥) (أو ما في حكمه) وهو أن يشترط الضامن براءة الأصل.

  (و) الثاني: (قبول المحال(⁣٦)) للحوالة، وليس من شرطها أن يقبل في المجلس، بل يصح قبوله (ولو) كان (غائباً) عنه⁣(⁣٧).


(١) وفيها نقل مع معاوضة، فلذلك أشبهت العقود؛ فافتقرت إلى القبول، وصحت موقوفة، ولحقتها الإجازة⁣[⁣١]، ولحقها الفسخ، ولم تصح معلقة بمستقبل؛ لأن هذه أحكام العقود، ولما لم تكن إنشاء محضاً صح قبولها في غير المجلس. (معيار).

(٢) وهو يقال: ما فائدة زيادة القيد الأخير؟ (حاشية سحولي لفظاً). وقد يقال: ± تخرج به صورة لو مات ميت وعليه دين، ثم أتلف الورثة التركة المستغرقة بالدين، فقد انتقل الدين مع عدم البراءة. (سماع شامي).

(٣) ندباً.

(*) هذا أمر إرشاد؛ لأنه لا يجب عليه، خلاف داود.

(٤) ممن يمكنه± النطق، وتصح بالكتابة ومن المصمت والأخرس± بالإشارة. (حاشية سحولي) (é). وتصح بالكتابة± والرسالة، وتصح بالفارسية. (é). ممن يعرف معناها.

(٥) مما يستعمل عادة وعرفاً. (é).

(*) كأن يقول: ± «خذ دينك من فلان». (é).

(٦) إذا رضاه، وإن¹ لم يقبل. (كواكب). ولفظ حاشية السحولي: أو امتثاله بنحو ¹المطالبة للمحال عليه.

(٧) إذا رضي± بذلك متى علم. (بيان بلفظه).


[١] إذا كانت عقداً. (é).