(باب الحوالة)
  فأما المحال عليه(١) فلا يعتبر رضاه¹ عند الأكثر، وقال أبو حنيفة: رضاه شرط أيضاً.
  (و) الثالث: (استقرار الدين على المحال عليه(٢)) فلو كان غير مستقر كدين المكاتب للسيد(٣) لم تصح الإحالة¹ عليه. ويصح أن± يحيل المكاتب سيده على غريم له؛ لأن الدين على ذلك الغريم(٤) مستقر، سواء عتق(٥) العبد أم عجز
(١) مسألة: لو أن رجلاً كان له على رجل ديناً فجحده عليه، ولا شاهد معه إلا شاهد واحد غير عدل - جاز له أن يحيل الغير لثبوت هذا الدين في ذمة الغريم، ويحلف مع شهادة المحيل؛ لأنه لا يحلف إلا إذا كان عارفاً بثبوت المال، فإن أقدم على اليمين لم يجز له ذلك، ويحكم له به، وإنما احتجنا إلى ذكر الإحالة لأن هذا الذي أحيل بالدين له ممن لا تصح شهادته بأن يكون غير عدل أو ما أشبه ذلك. (من إملاء سيدي صلاح بن حسين ¦).
(٢) أو رضاه±. (بحر معنى) (é).
(٣) وكذا بثمن مبيع في مدة خيار[١]؛ لعدم استقراره، ولا بدين± قيمي؛ إذ هو غير معلوم. (بحر).
(*) ولو أحال الساعي على من عليه الزكاة لم تصح في الأصح¹. ولا إشكال في صحة حوالة المستأجر الأجير بعد عقد الإجارة بما يستحق من الأجرة وإن لم يكن قد فعل شيئاً من المنفعة، وأما هو هل يصح منه أن يحيل على المستأجر بالأجرة قبل يوفي المنفعة، الظاهر الصحة±، كما يصح أخذ الكفيل عليها، وإلا فلم أظفر بنص فيها. ولعل وجه الفرق بين الأجرة ومال الكتابة: أن الإجارة العقد لازم من كلا الطرفين، بخلاف الكتابة، لكن لا يلزم الذي عليه الأجرة التعجيل إلا لشرط أو تسليم المنفعة، وكمن أحال بمؤجل عن معجل. اهـ قال في البيان: ± وكذا يصح من الزوجة الإحالة على زوجها بمهرها المسمى في النكاح الصحيح ولو قبل الدخول. (بيان معنى).
(٤) فلو كانت الحوالة بكل مال الكتابة عتق المكاتب بنفس الحوالة، فلو وجد السيد من أحال عليه مفلساً ورجع عن الحوالة فلعله يكون± دينه على المكاتب، فيطالب به، ويستسعيه[٢] فيه مع جهل± السيد للإعسار، وإلا فلا رجوع له على المكاتب[٣]. (é).
(٥) حيث أحاله ببعض مالها.
[١] والمختار لا± فرق بين العيب والشرط، فتصح الحوالة.
[٢] ولا يبطل العتق. (é).
[٣] ويبقى دينه في ذمة المفلس.