شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحوالة)

صفحة 647 - الجزء 8

  نفسه، فإنه يصير لسيده.

  والشرط الرابع: أن يكون الدين المحال به (معلوماً(⁣١)) لا مجهولاً، فيميزه بمثل ما يميزه للبيع.

  والشرط الخامس: أن يكون الدين الذي يستحال إليه (مساوياً لدين المحتال جنساً وصفة(⁣٢)) فلو اختلفا لم يلزم المحال عليه؛ لأنه غير الواجب عليه، فأما مع رضاه ورضا المحال فيحتمل⁣(⁣٣).


(١) لهما، أو للمحيل، ويثبت للمحتال الخيار. (é).

(*) وكما لا تصح بمجهول لا تصح على مجهول، ولا في ذوات القيم حيث تثبت في الذمة؛ لأنها مجهولة، ذكره في البحر. والمقرر أن± الحوالة تصح بعوض يقبل نوع الجهالة، كالمهر، وكعوض الخلع على من عليه مثله، فيحيل بعوض هذا الخلع على من عليه عوض خلع، فتحيل المرأة زوجها بعوض خلعها على زوجة ابنها، وكذلك المهر، فيحيل الرجل زوجته على زوج أمته مثلاً، كأن يمهر زوجته بقرة، ويزوج أمته ببقرة، وفي الكتابة يصح أن تحيل المكاتبة سيدها بالقيمي الذي كاتبها عليه سيدها على زوجها الذي قد تزوجها على ذلك القيمي. (مفتي) (é).

(*) مسألة: ±ولا تصح بمجهول ولا على مجهول، ولا في ذوات القيم حيث ثبتت في الذمة؛ لأنها مجهولة⁣[⁣١]، والحوالة معاوضة مال بمال، فلا تصح في مجهول، ذكره في البحر. (بيان بلفظه) (é).

(٢) ونوعاً.° (é). لا قدراً. (é).

(*) ولا عبرة بالقدر (é).

(٣) قيل: لا ±يصح؛ لأنها لو صحت مع اختلاف الدينين أدى إلى أن يثبت على المحال عليه غير ما في ذمته بغير رضاه؛ لأنه يلزمه مثل دين المحتال، وإن قلنا: إنه لا يلزمه إلا الدين الذي عليه فهو يؤدي إلى بيع الدين من غير من هو عليه، وذلك لا يصح. (كواكب). هذا مع اختلاف الجنس، وأما مع اختلاف النوع والصفة فيصح. اهـ بل لا فرق±. (é).


[١] إلا أن يستويا± في الجهالة كالمهر وعوض الكتابة، فيصح أن تحيل المكاتبة سيدها. إلخ.