(باب الحوالة)
  والشرط السادس: أن يكون مما يصح أن (يتصرف فيه قبل قبضه) فلو أحال بالمسلم فيه أو بثمن الصرف لم يصح، إلا في رأس مالهما(١) قبل التفرق.
  (فيبرأ الغريم) عند كمال شروط الإحالة (ما تدارج(٢)) ونعني بالتدارج إذا أحاله على شخص ثم إن ذلك الشخص أحاله على غيره ثم كذلك، فإن المحيل الثاني يبرأ أيضاً بالحوالة وإن تدارج.
  (ولا خيار) لأيهما في الرجوع عنها (إلا لإعسار(٣)) مع الخصم الذي أحيل عليه (أو تأجيل(٤)) بذلك الدين من المحيل (أو تغلب(٥)) من المحال عليه
(١) أما رأس مال السلم فظاهر، وهو أن يكون المحيل المسلم لرأس مال السلم، والمحتال هو المسلم إليه، ولا يصح أن يحيل على ما وجب له من رأس مال السلم؛ لأنه يكون كالتصرف قبل قبضه. وأما رأس مال الصرف فالمراد ما وجب على كل واحد من المتصارفين للآخر، فيصح من كل واحد منهما أن يحيل الآخر بما وجب عليه - لا بما وجب له - بشرط أن يقبض قبل افتراقهما. (é). وقد حقق ذلك في البيان.
(٢) مسألة: وإذا أنكر المحال عليه دين المحيل، ولا بينة، وحلف عليه، فقال في الأحكام: لا يرجع المحتال على المحيل، قال الأمير علي: ± المراد به إذا كان عارفاً لثبوت الدين بإقرار الغريم أو بغيره؛ إذ لو لم يعرف ثبوته رجع بدينه. وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا فرق[١]. قال الفقيه حسن: والأول أصح±[٢]. (بيان).
(٣) انكشف حالة الإحالة. (é).
(*) فرع: °فإن أفلس المحال عليه بعد الحوالة أو مات مفلساً فلا رجوع للمحال، خلاف زيد والناصر وأبي حنيفة. (بيان).
(٤) إن قلنا°: إنه تأخير مطالبة؛ إذ لو جعل صفة للدين لم تصح الإحالة؛ لأنه غير مساو.
(٥) ولو أمكن± إجباره. (سحولي). [شامي (نخ)].
[١] وذلك لأن دخوله في الحوالة إقرار بثبوت الدين، كما قال المؤيد بالله: إن دخول الضامن في الضمانة بالمال إقرار منه بثبوت الدين. (بستان).
[٢] لأن دخول المحتال في الحوالة إنما يكون إقراراً بالدين في الظاهر فقط، كما أن دخول المشتري في الشراء إقرار للبائع بملك المبيع في الظاهر فقط، ولا يمنع رجوعه بالثمن عند الاستحقاق، ذكر هذا عنهما في البرهان. (بستان).