شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحوالة)

صفحة 649 - الجزء 8

  عن القضاء، فإن هذه الأشياء يثبت± معها الخيار⁣(⁣١) للمحتال⁣(⁣٢) إذا (جهلها⁣(⁣٣) حالها) أي: عند الإحالة، فإن علم هذه الأمور عند الإحالة لم يكن له الرجوع.


(١) ويكون على التراخي±، كخيار العيب. (غيث).

(٢) ووارثه°. (é).

(٣) وهل يكون الرجوع على الفور أم على التراخي؟ ينظر. قيل: يكون على الفور، وقال في الغيث: يكون كخيار العيب. (é).