(باب الحوالة)
صفحة 649
- الجزء 8
  عن القضاء، فإن هذه الأشياء يثبت± معها الخيار(١) للمحتال(٢) إذا (جهلها(٣) حالها) أي: عند الإحالة، فإن علم هذه الأمور عند الإحالة لم يكن له الرجوع.
(١) ويكون على التراخي±، كخيار العيب. (غيث).
(٢) ووارثه°. (é).
(٣) وهل يكون الرجوع على الفور أم على التراخي؟ ينظر. قيل: يكون على الفور، وقال في الغيث: يكون كخيار العيب. (é).