(فصل): في أحكام تعلق بالحوالة
(فصل): في أحكام تعلق بالحوالة
  (ومن رد مشترى(١) برؤية أو حكم أو رضا على بائع(٢) قد أحال بالثمن وقبض لم يرجع به إلا عليه) فلو أن رجلاً باع شيئاً وأحال غريمه بالثمن على المشتري، فوفر المشتري الثمن على المحتال، ثم إن المشتري فسخ البيع بخيار رؤية أو عيب بحكم أو برضا - فإنه لا يرجع بالثمن على الذي قبضه منه، وهو المحتال، وإنما يرجع به على البائع(٣) المحيل. فأما لو لم يكن المشتري قد وفر الثمن على المحتال ثم فسخ البيع فإنه ينظر: فإن فسخ بحكم(٤) بطلت الحو±الة(٥)، وإن كان بالتراضي لم تبطل±(٦).
(١) وكذلك سا±ئر المعاوضات. (é).
(٢) وأما إذا كان المحتال هو البائع أحاله المشتري وقبض ثم رد المبيع بعيب لم يرجع إلا على البائع؛ لأنه كالوكيل له بقبضه. (بيان). وإن رد قبل قبض المحتال للثمن، وكان بالحكم بطلت الحو±الة، وإن كان بالتراضي فقال الفقيه علي©: تبطل. (بيان معنى)[١]. لأن الحق هنا للبائع، فإذا رضي بالفسخ فقد رضي بإبطال الحوالة. (رياض معنى). وقال الفقيه حسن±: لا تبطل. (بيان بلفظه).
(٣) لأنه كالوكيل هنا[٢].
(٤) أو رؤية أو± شرط. اهـ يقال: الإحالة في خيار الشرط غير صحيحة؛ لأن الدين غير مستقر. والمختار لا فرق بين الشرط والعيب فتصح. (é).
(٥) لأنه نقض للعقد من أصله.
(٦) وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنها تبطل بالفسخ بالتراضي قبل القبض، ومثله في البحر، ولفظه: فأما قبل القبض فتبطل الحوالة في الأصح، كتلف المبيع قبل القبض.
=
[١] لفظ البيان: مسألة±: وإذا أحال المشتري البائع بالثمن على غريم له ثم رد المبيع بعيب فإنها تبطل الحوالة ويرجع بدينه على غريمه، إلا أن يكون البائع قد قبضه أو بعضه رجع عليه بما قبض؛ لأنه كالوكيل له بقبضه، لكن قال الفقيه حسن±: المراد به إذا كان الرد بالحكم، لا إن كان بالتراضي فلا تبطل الحوالة، بل يرجع على البائع بالثمن ولو لم يقبضه. وقال الفقيه علي: لا فرق.
[٢] لفظ الكواكب: لأن الغريم هنا يكون وكيلاً للبائع بالقبض، والوكيل بالقبض لا تعلق به الحقوق ولا يطالب.