(باب الحيض)
  قال مولانا #: وهو الأقرب عندي.
  فإن قلت: فإذا حصل الظن بدوام انقطاعه وهي لا تدرك الصلاة كاملة في وقتها قال #: يحتمل أن يلزمها± الوضوء(١) كما لو لم يكن معها عذر(٢).
  (فإن) ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف الوضوء فلما أخذت فيه (عاد) عليها الدم وكذب ظنها (قبل الفراغ) من الوضوء المستأنف (كفى) الوضوء (الأول)(٣) لأنه انكشف أنه لم يزل العذر.
  (و) المستحاضة وسلس البول ونحوه يجب (عليهما التحفظ مما عدا) الدم والبول (الْمُطْبِق)(٤) من النجاسات، فتصلي في ثوب طاهر من سائر الأحداث ما خلا المطبق (فلا يجب غسل الأثواب(٥) منه لكل صلاة، بل) تغسلها (حسب الإمكان(٦) كثلاثة
(١) وتصلي قضاء. (é).
(٢) لتستفيد الطهارة، كما فيمن خشي فوت الوقت باستعمال الماء.
(٣) كمتيمم رأى سراباً فظنه ماء فخرج من الصلاة فلا يعيد التيمم¹. (زهور). (é).
(*) فلو توضأت قدراً متسعاً بحيث لو فعلت الواجب من الوضوء لأدركته والصلاة قبل عود الدم، هل يكفي الوضوء الأول - كما هو مفهوم الأزهار - أو تعيد؟ قياس المذهب: أنها± تعيد؛ لأن العبرة بالوقت المقدر، وهو الوضوء الواجب فقط. (é).
(٤) فعلى هذا± لا يجب عليها الاستثفار. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) ولو من جنسه±، ومثله غير المعتاد فينجس وينقض. (é).
(٥) وأما الأبدان فلكل وضوء. (نجري). وفي البيان والصعيتري: حكم¹ البدن حكم الثوب. (é). [والمكان كالثوب. (é) .].
(٦) قال الإمام الهادي #: من ابتلي بذلك فليغسل ثوبه مما أصابه منه، فإن كان شيئاً لا ينقطع وقتاً من الأوقات فلا ضير عليه في تركه، ولا نحب له أن يتركه في ثوبه أكثر من صلاة يوم وليلة الخمس الصلوات إذا لم يكن غيره، فإن أمكنه ثوب غيره عزله لصلاته، ثم صلى في ذلك الثوب، فإذا فرغ من صلاته غسل ما نال ثوبه من دم جراحته لكل صلاة، وإن لم يمكنه ذلك وشق وعسر عليه لسبب من الأسباب أجزأه غسله في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يمكنه، ولا يجوز له التفريط في غسله إلا من عذر مانع قاطع؛ لأنه ليس له أن يتركه =