شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 509 - الجزء 1

  أيام)⁣(⁣١) ذكره يحيى #، قال ما معناه: يلزم غسل الأثواب من المطبق في كل ثلاثة أيام.

  قال المؤيد بالله: فإن عسر ذلك كانت الثلاث± كاليومين والأربع كالثلاث في أنه يعذر إلى أن يتمكن.

  قال في اللمع: فإن وجد من ابتلي بسلس البول أو سيلان الجرح ثوباً طاهراً يعزله لصلاته عز£له⁣(⁣٢)، فإذا صلى فيه غسل⁣(⁣٣) ما أصابه.

  قال الفقيه علي: منهم من قال: هذا إذا أمكنه أن يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب، ومنهم من لم´ يفرق⁣(⁣٤)، وقواه الفقيه يحيى البحيبح.


= يتراكم في ثوبه؛ لما في ذلك من فحاشة الرائحة والقذر. (من ضياء ذوي الأبصار).

(١) والمراد بعدم الإمكان: هو أن يشق عليه المشقة الشديدة، ذكره في الزيادات.

(*) اعلم أن الثلاث معفو عنها، وبعدها إن تمكن من الغسل لم تجزئه الصلاة وفاقاً بين الهادي والمؤيد بالله، وإن لم يتمكن من الغسل فعند أبي طالب يجب، وعند المؤيد بالله لا يجب±. (لمعة). (é).

(*) ينظر لو تمكنت المستحاضة من غسل الأثواب بعد ثلاثة أيام لو وجدت الماء، لكنها عدمت الماء، هل تصلي بالثياب وتكون كما لو شق عليها، أو تصلي عارية± قاعدة؟ ينظر. [القياس: أن تصلي بالثياب؛ لأن تعذر الماء من عدم الإمكان. (سيدنا علي بن أحمد ¦)].

(*) فلو جعل له آلة [آنية. نخ] يجمع فيها البول لم تصح صلاته¹؛ لأنه حامل نجس، ولا يجب عليه± الربط، ولا الحشو في حق المرأة، ذكره الفقيه يوسف. (é).

(٢) وجوباً. (هداية). (é).

(٣) ندباً. (é).

(٤) لأن فيه تقليل النجاسة.