(فصل): في أحكام تعلق بالحوالة
  (وكذا لو استحق(١)) المبيع (أو أنكر) البائع (البيع(٢) بعدهما(٣)) أي: بعد حصول الأمرين، وهما: الإحالة بالثمن، وقبض المحتال إياه من المشتري(٤) - فإن المشتري لا يرجع بالثمن على المحتال، بل على البائع±(٥).
(*) لأن فيه إبطال حق المحتال وقد ثبت حقه. (كواكب).
(١) أما لو استحق المبيع فقد انكشف بطلان الحوالة من الأصل؛ إذ لا دين، فينظر في ذلك. ولفظ البحر في باب استحقاق المبيع: وإذا استحق وقد أحال البائع بالثمن رجع به™ على البائع؛ لأن حقوق العقد متعلقة به لا بالمستحيل؛ إذ هو وكيل قبض، ووكيل القبض لا يتعلق به حق، بخلاف وكيل العقد. (بحر).
(٢) مسألة°: وإذا تصادق المحيل والمحال عليه على عدم الدين لم يبطل حق المحال من المحال عليه، ولا يقبل تصادقهما[١] عليه[٢]، لكن هل يرجع المحال عليه بما دفع على المحيل؟ فيه وجهان، الأصح الرجوع. ولعله يأتي على الخلاف بين± الكافي[٣] والفقيه يحيى البحيبح الذي في حوالة التبرع. (بيان).
(٣) والمبيع في يد البائع.
(٤) وأما قبل قبضه فإن كان المبيع قد تلف مع البائع فقد بطل± البيع، وبطلت الحو±الة، وإن كان باقياً فقال الفقيه يوسف: ± إن جحود البائع له يكون كتعذر قبض المبيع، فيكون للمشتري الفسخ، وتبطل الحو±الة. (كواكب) (é).
(٥) متى أمكن.
(*) فيطالبه المشتري بالمبيع، فإذا بين عليه استحق المبيع إن بقي، أو الثمن إن تلف، وإن حلف البائع فلا شيء للمشتري على الغريم. (كواكب، وبيان) (é).
[١] لأن ذلك تصادق على حق الغير، فلا يصح. (بستان).
[*] ولفظ الكواكب: قال في البحر: وإذا تصادق المحيل والمحال عليه بعد صحة الحوالة¹ بإقرارهما على أن لا دين للمحيل على المحال عليه فإنه لا يبطل حق المحال عن المحال عليه؛ لأنه قد صار حقه عليه واجباً في الظاهر.
[٢] وهذا حيث قد قبلها المحال عليه أو امتثل، وإلا فليس للمحال إلا تحليفه فقط. (شامي) (é).
[٣] المختار لا± يرجع كما سيأتي للكافي.