شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحوالة)

صفحة 652 - الجزء 8

  (ولا يبرأ ولا يرجع محتال عليه فعلها أو امتثل تبرعاً(⁣١)) اعلم أنه قد دخل في هذا اللفظ مسألتان⁣(⁣٢): إحداهما: التبرع بفعل الحوالة. والثانية: التبرع بامتثالها.

  أما التبرع بفعلها فصورته أن يقول: «أحلتك بدينك الذي لك على فلان⁣(⁣٣) على نفسي»، فإنه لا يبرأ بما سلمه⁣(⁣٤) إلى المحتال من دون إذن المحيل⁣(⁣٥) إذا كان له عليه⁣(⁣٦) دين، ولا يرجع⁣(⁣٧) بما سلم إن لم يكن له شيء عليه.

  قال الفقيه يوسف: ± وكذلك لا يرجع على من دفع إليه. قال #±:


(١) ولكن لا يبرأ حتى يدفع المتبرع، ذكره الفقيه علي، فيكون للمحتال مطالبة أيهما شاء، ذكره في البحر. (بيان). وإذا سلم أحدهما برئ الآخر، وإن أبرئ الأصل برئ المتبرع، لا العكس. والمذهب أنه± قد برئ بنفس الحوالة؛ لأن الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الأولى، وقد حصل هذا المعنى في حوالة التبرع. (سحولي).

(٢) ويصحان عندنا، خلاف الشافعي. (بيان معنى). حجتنا: أن المحال عليه إذا قبل هذه الإحالة فكأنه قال لصاحب الحق: «أسقط عنه حقك أو أبره منه وعلي عوضه»، ولو قال ذلك لكان لازماً له؛ لأنه إتلاف مال بعوض على جهة الاستدعاء. وحجة الشافعي: أن الإحالة معاوضة، فإذا كان المحيل لا يملك شيئاً في ذمة المحال عليه لم تصح هذه الإحالة، كما إذا اشترى شاة حية بشاة ميتة، ولأنه لو أحاله على من عليه له دين غير مستقر لم تصح هذه الحوالة، فلا تصح على من ليس في ذمته شيء أولى وأحق. قال #[⁣١]: وهو المختار. (بستان).

(٣) وإن كره فلان. (é).

(٤) ولو نوى عنه.

(٥) صوابه: من دون إذنه؛ لأنه لم يكن ثمة محيل هنا.

(٦) فإن أجاز الفلان الذي له الدين لحقت الإجازة، وبرئ من الدين بقدر ما سلم. (é). لأن الإجازة تلحق غير العقود في مواضع، ومن جملتها قبض الدين، وهذا منه.

(٧) ويبرأ المتبرع± عنه ولو قبل الدفع، ومثله في الصعيتري.

(*) قال في البحر: ± إلا أن يدفع بإذن زيد رجع عليه. (بيان) (é).


[١] يعني: الإمام يحيى #.