(باب الحوالة)
  والأقرب(١) أن قد لزمه الدفع باللفظ؛ لأنه بمنزلة الالتزام(٢) والضمان.
  وأما صورة التبرع بامتثالها فنحو أن يقول الذي عليه الدين لصاحبه: «أحلتك على فلان»، ولا شيء على فلان للمحيل، فيمتثل(٣) المحال عليه ويسلم، فإنه لا يرجع بما سلم؛ لأنه متبرع(٤)، ذكر ذلك± في الكافي.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وفي هذا نظر، والصحيح أن المحال عليه يرجع على المحيل؛ لأنه سلم بأمره(٥).
  قال مولانا #: ¹ والأقرب عندي ما ذكره صاحب الكافي؛ لأن الحوالة أمر للمحتال أن يأخذ من فلان، وهذا ليس بأمر للمحال عليه، فلم يسلم بأمره(٦)
(١) كلام الإمام #: جواب عن سؤال مقدر متفرع من كلام صاحب القيل، كأنه قال: لم قلت: لا يرجع؟ هل قد لزمه الدفع؟ قال #: إلى آخره.
(٢) لأنها حوالة تبرع خالية عن اشتراط براءة الأصل، بخلاف ما تقدم فإنها حوالة متضمنة براءة الأصل المشروطة بانعقاد الحوالة كما تقدم.
(٣) أو يقبل؛ إذ قبوله كقوله: أبرئه وعلي عوضه [فيلزم]؛ إذ أمره بإتلاف مال على عوض. (بحر) (é).
(٤) وقد برئ من عليه الدين. (é).
(٥) وقواه المتوكل على الله والمفتي.
(*) قال سيدنا إبراهيم حثيث: وهو الأولى، كما قالوا في المهور فيمن أمهر زوجته ملك الغير ثم أجاز المالك استحقته، ورجع المالك على الزوج بقيمته، مع أنه سلم هناك لا بأمر، كهذه الصورة[١]. اهـ وقد يمكن الفرق بأن يقال: إن هناك عقد معاوضة على ملك الغير موقوف على الإجازة، فإذا سلم كان إجازة، واستحق العوض، بخلاف ما هنا. (سماع سيدنا علي). وكلام القاضي إبراهيم هو الذي يقضي به العرف من غير نظر إلى القياس على مسألة الزوج. (سماع سيدنا علي).
(٦) ولا يقال: إنه يلزم ألا يرجع المشتري على البائع بالثمن الذي أحال به غريمه؛ إذ لم يأمر المشتري بالتسليم، وإنما أمر الغريم بالقبض فقط؛ لأنه يقال: الحوالة مستندة إلى ما لزم من الثمن بالعقد، فكان المعنى: أمرتك أن تأخذ منه، وأمرته أن يعطيك ما أستحقه عليه، وفي المسألة الأولى لا شيء على المحال عليه في اعتقاد المحيل، فظهر الفرق، وصح كلام الكافي، وبطل تنظير الفقيه يحيى البحيبح وتصحيحه. (وابل).
[١] وقواه المتوكل على الله والمفتي.