(باب التفليس والحجر)
  أرش) جناية (العمد(١)) لأجل الدين، قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا كانت الجناية عليه لا على عبده. قال مولانا #: وفيه نظر¹(٢).
  فأما لو لم يجب القصاص لزمه أخذ الأرش، ولم يكن له أن يبرئ(٣) منه، وكذا لو عفا عن القصاص.
  (ولا) يلزم (المرأة التزويج) لتقضي دينها بالمهر (ولا) يلزمها التزوج (بمهر المثل) لأجل الدين، بل لها أن تزوج بدونه. وكذلك له أن يؤجر نفسه(٤) بدون أجرة المثل.
  (فإن لم يظهر) إعساره، بل كان الظاهر إيساره أو التبس (بين(٥)) أنه معسر
(١) الموجبة للقصاص. (é).
(٢) لأن علة أهل المذهب بأن القصاص للتشفي وأنه حق له تقضي بأنه لا فرق بين± الجناية عليه أو على عبده أو على من يرثه حيث يثبت القصاص أن له أن يقتص. (رياض).
(٣) ولعله بعد± الحجر، لا قبله فيصح ويأثم¹[١]. إذا كان المبرأ غنياً؛ لأن القضاء أفضل، وإن كان فقيراً فيكون البراء أفضل.
(٤) إن أحب.
(٥) ولا يقال: إنها على نفي فلا تصح؛ لأنا نقول: قد تضمنت الإثبات، وهو سقوط مطالبته، وأيضاً خصها الخبر، وهو قوله ÷: «أو شهد ثلاثة من أرحامه ذوي الحجى أن به حاجة». (بحر معنى). قوله: «الحجى» يعني: العقل. وقال مالك: لا تصح بالإعسار؛ لأنها على النفي أنه لا يملك. قلنا: بل هي على الإثبات بأنه معسر. (بيان).
(*) فإن لم يجد بينة هل يحبس أو يحلف؟ قيل: يحبس حتى¹ يغلب على ظن الحاكم إعساره. (تعليق لمع).
(*) فإن بينا معاً فبينة المعسر أولى؛ إذ هي كالخارجة. (é). ولأنها عليه في الأصل. (é).
(*) فرع: °وإذا بين عليه صاحب الدين أنه موسر، فإن كان بشيء مشار إليه قبض[٢] للدين¹، وإن كان بغير شيء مشار مشار إليه حبس حتى يظن الحاكم تلف ماله. (بيان).
[١] ينظر في الإثم [٠]. إلا أن يكون متضيقاً كالمسجد ونحوه. (بيان معنى).
[٠] حيث لم يطالبوه. ولفظ البيان: مسألة: إذا قضى المفلس ماله جميعه ... إلخ.
[٢] قال الفقيه يوسف: وهذا± يستقيم إذا كان محجوراً عليه، فأما قبل الحجر فهي بينة لغير مدع. ولعله يقال: إن± لهم حقاً فيه، وهو أن الحاكم يحجره لهم أو يقضيهم منه، كما هو ظاهر إطلاق الكتاب [أي: التذكرة]. (كواكب).