شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 659 - الجزء 8

  أرش) جناية (العمد(⁣١)) لأجل الدين، قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا كانت الجناية عليه لا على عبده. قال مولانا #: وفيه نظر¹(⁣٢).

  فأما لو لم يجب القصاص لزمه أخذ الأرش، ولم يكن له أن يبرئ⁣(⁣٣) منه، وكذا لو عفا عن القصاص.

  (ولا) يلزم (المرأة التزويج) لتقضي دينها بالمهر (ولا) يلزمها التزوج (بمهر المثل) لأجل الدين، بل لها أن تزوج بدونه. وكذلك له أن يؤجر نفسه⁣(⁣٤) بدون أجرة المثل.

  (فإن لم يظهر) إعساره، بل كان الظاهر إيساره أو التبس (بين(⁣٥)) أنه معسر


(١) الموجبة للقصاص. (é).

(٢) لأن علة أهل المذهب بأن القصاص للتشفي وأنه حق له تقضي بأنه لا فرق بين± الجناية عليه أو على عبده أو على من يرثه حيث يثبت القصاص أن له أن يقتص. (رياض).

(٣) ولعله بعد± الحجر، لا قبله فيصح ويأثم¹[⁣١]. إذا كان المبرأ غنياً؛ لأن القضاء أفضل، وإن كان فقيراً فيكون البراء أفضل.

(٤) إن أحب.

(٥) ولا يقال: إنها على نفي فلا تصح؛ لأنا نقول: قد تضمنت الإثبات، وهو سقوط مطالبته، وأيضاً خصها الخبر، وهو قوله ÷: «أو شهد ثلاثة من أرحامه ذوي الحجى أن به حاجة». (بحر معنى). قوله: «الحجى» يعني: العقل. وقال مالك: لا تصح بالإعسار؛ لأنها على النفي أنه لا يملك. قلنا: بل هي على الإثبات بأنه معسر. (بيان).

(*) فإن لم يجد بينة هل يحبس أو يحلف؟ قيل: يحبس حتى¹ يغلب على ظن الحاكم إعساره. (تعليق لمع).

(*) فإن بينا معاً فبينة المعسر أولى؛ إذ هي كالخارجة. (é). ولأنها عليه في الأصل. (é).

(*) فرع: °وإذا بين عليه صاحب الدين أنه موسر، فإن كان بشيء مشار إليه قبض⁣[⁣٢] للدين¹، وإن كان بغير شيء مشار مشار إليه حبس حتى يظن الحاكم تلف ماله. (بيان).


[١] ينظر في الإثم [٠]. إلا أن يكون متضيقاً كالمسجد ونحوه. (بيان معنى).

[٠] حيث لم يطالبوه. ولفظ البيان: مسألة: إذا قضى المفلس ماله جميعه ... إلخ.

[٢] قال الفقيه يوسف: وهذا± يستقيم إذا كان محجوراً عليه، فأما قبل الحجر فهي بينة لغير مدع. ولعله يقال: إن± لهم حقاً فيه، وهو أن الحاكم يحجره لهم أو يقضيهم منه، كما هو ظاهر إطلاق الكتاب [أي: التذكرة]. (كواكب).