شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 660 - الجزء 8

  (وحلف(⁣١)) مع البينة، ذكر ذلك أبو طالب على أصل يحيى± #؛ وذلك لأن البينة غير محققة⁣(⁣٢)، والمؤكدة واجبة عندنا، وحكى في الشرح عن أبي حنيفة: أنه لا يستحلف مع بينته، وكذا في شرح الإبانة عن السادة.

  (و) اعلم أن بينة المعسر ويمينه (إنما يسمعان بعد حبسه⁣(⁣٣) حتى غلب الظن بإفلاسه(⁣٤)) فإذا حبسه الحاكم مدة يغلب في الظن أنه لا يبقى وهو متمكن من التخلص سمعت بينته⁣(⁣٥) ويمينه.


(١) على القطع. (é).

(*) مع الطلب±. (بيان معنى). إلا أن تكون البينة± على إقرار الغرماء فلا يمين عليه؛ لأنها محققة.

(٢) وهي تمكن± المحققة على إقرار صاحب الدين.

(٣) فرع: الإمام يحيى: وإذا حبس لم يمنع صنعة أمكنته في السجن. وقيل: يمنع؛ لئلا يهون عليه. قلت: الأقرب± أنه موضع اجتهاد. (بحر).

(*) قيل©: هذا إذا لم يكن مشهور العدالة والفضل. (عامر).

(*) قال الدواري: ¹وإنما يحبسه الحاكم إذا طلب المدعي الحاكم ذلك، أو طالبه بما يجب. (تكميل لفظاً).

(٤) وهو يختلف ذلك⁣[⁣١] باختلاف الأشخاص⁣[⁣٢]، فهو على رأي الحاكم. (بيان) (é).

(*) فإن غلب في ظن الحاكم إفلاسه من الابتداء لم يجز له حبسه، فإن حبسه مع ذلك كان جوراً، وتبطل ولايته، وكذا في الإمام. (é).

(٥) فرع: °من طلب دينه من غريمه وهو عارف بإعساره أثم، ولزمه الاعتذار إليه. (بيان).

=


[١] أي: ظن الإفلاس.

[٢] قال في الزهور: وهذا يختلف بحسب اختلاف الناس، فإن منهم من يستفدي من الحبس ولو ساعة بالمال الكثير، وبعضهم من يتضرر بالمدة اليسيرة فيضجره الحبس فيخرج المال، وبعضهم يؤثر المال على الحبس الطويل، فعندما يغلب في ظن الحاكم فقره يخرجه؛ لئلا يؤدي إلى خلوده في الحبس.