شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام النفاس]

صفحة 510 - الجزء 1

(فصل): [في أحكام النفاس]

  (والنفاس) في اللغة: عبارة عما تنفس به المرأة من الدم عقيب الولادة.

  وفي الشرع: الدم الخارج من قُبُل المرأة⁣(⁣١) بعد الولادة وقَبْل أقل الطهر.

  فالنفاس (كالحيض في جميع ما مر)⁣(⁣٢) من الأحكام الشرعية فيما يحرم ويجب ويجوز⁣(⁣٣).

  (وإنما يكون) النفاس حاصلاً (بوضع) المرأة (كل الحمل)⁣(⁣٤) لا بعضه فإنها


(١) وإنما قلنا: «من قبل المرأة» ولم نقل: «من الرحم» ليدخل في هذه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأنه ذكر في مجموع علي خليل أن عند أبي حنيفة ليس بخارج من الرحم كالحيض، وهو قول محمد وزفر، وعندنا أنه خارج من الرحم كالحيض. (زهور).

(٢) وذلك إجماع، ولأن دمه دم الحيض اجتمع مدة الحمل وخرج مع الولد. (من ضياء ذوي الأبصار).

(*) قيل: ويؤخذ من هذا أن الطلاق فيه ليس بدعة، وهو يقال: هذا مفهوم، وسيأتي في شروط السني ما يقتضي أن الطلاق في النفاس بدعة، حيث قال: «في طهر»، وهو مفهوم متأخر، فيكون بمثابة الناسخ فينظر. (حاشية سحولي لفظاً). (é).

(*) ويدخل في ذلك الصفرة والكدرة. (é).

(٣) ويندب ويكره.

(٤) ولا بد أن يكون± الوضع من الفرج وإلا لم تكن نفساء ولو خرج بجناية أو¹ علاج، فلو خرج بجناية من غير الفرج هل يثبت له شيء من الأحكام من انقضاء العدة ونحوها؟ المختار: لا تنقضي العدة. وعن سيدنا حسن المغربي: تنقضي به العدة¹ فقط، فيصدق عليه وضع الحمل لا نفاس. (é).

(*) والمشيمة. وقيل: لا عبرة بخروج¹ المشيمة، وهو ظاهر الأزهار، ومثله عن المتوكل على الله، خلاف ما في البحر.

(*) فائدة: إذا± بقي الولد في الفرج أياماً فالصلاة واجبة عليها ما لم ينحل جميع الحمل. (برهان). وتصلي بالو±ضوء.

(*) وإذا كانا توأمين فبالآخر إن خرج لدون ستة أشهر. (هامش بيان). (é) ..

(*) قال القتيبي: الحَمل - بالفتح -: حمل المرأة وحمل كل أنثى، والحِمل - بالكسر -: ما كان على ظهر الإنسان. (برهان).