شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 661 - الجزء 8

  وقال محمد: إنه يحبس ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر⁣(⁣١) ثم يسأل عن حاله.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه يحبس شهرين⁣(⁣٢) أو ثلاثة ثم يسأل عن حاله.

  وقال الشافعي: تسمع بينته في الحال⁣(⁣٣). وإليه أشار المؤيد بالله.

  (و) لو قال المعسر لغريمه: «أنت تعلم عسري، فأنا أطلب يمينك ما تعلمه» وجب (له تحليف خصمه ما يعلمه(⁣٤)) معسراً، وإلا يحلف لم يحبس المعسر، ذكر ذلك ± المؤيد بالله.

  وحكى أبو مضر عن الحنفية أنه يحبس من غير يمين صاحب الدين، قال أبو مضر والفقيه محمد بن سليمان: وهو الظاهر من مذهب يحيى #.


(*) وعلى قول من يوجب الحبس قبل البينة سؤال: كم مدة الحبس؟ فإن قالوا: ما يغلب على ظن الحاكم لو كان له مال أخرجه قيل: فبعد غالب ظنه ما فائدة البينة؟ فإنه لو لم يقم بينة حبس هذا القدر، ولو قامت عليه البينة حبس حتى يغلب بظن± الحاكم فوات ما قامت به البينة، إلا أن يعينوه أخذه الغرماء⁣[⁣١]. (تعليق لمع). ينظر. يقال: فائدة ذلك استناد الحكم إليها؛ لأن البينة أحد طرق الحكم. (سماع سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).

(١) قياساً على الإيلاء.

(٢) قياساً على العدة.

(٣) لنا: أن الشهود لا طريق لهم إلى الشهادة إلا بعد الحبس؛ لجواز أنه دافن لماله، فإذا حبس مدة تشق عليه عرف أنه لو كان له مال لتخلص به. قال في أصول الأحكام: ولأن النبي ÷ حبس رجلاً في تهمة، وقال: «مطل الغني ظلم». (غيث).

(٤) ولا ترد°؛ لأنها تشبه يمين التهمة. (é).

(*) ومن هنا أخذ يمين التعنت.

(*) ولا يظنه±. (حاشية سحولي) (é).


[١] في الأصل: ما لم يكن تعنتاً، والمثبت من تعليق الفقيه حسن على اللمع.