(باب التفليس والحجر)
  وقال محمد: إنه يحبس ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر(١) ثم يسأل عن حاله.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه يحبس شهرين(٢) أو ثلاثة ثم يسأل عن حاله.
  وقال الشافعي: تسمع بينته في الحال(٣). وإليه أشار المؤيد بالله.
  (و) لو قال المعسر لغريمه: «أنت تعلم عسري، فأنا أطلب يمينك ما تعلمه» وجب (له تحليف خصمه ما يعلمه(٤)) معسراً، وإلا يحلف لم يحبس المعسر، ذكر ذلك ± المؤيد بالله.
  وحكى أبو مضر عن الحنفية أنه يحبس من غير يمين صاحب الدين، قال أبو مضر والفقيه محمد بن سليمان: وهو الظاهر من مذهب يحيى #.
(*) وعلى قول من يوجب الحبس قبل البينة سؤال: كم مدة الحبس؟ فإن قالوا: ما يغلب على ظن الحاكم لو كان له مال أخرجه قيل: فبعد غالب ظنه ما فائدة البينة؟ فإنه لو لم يقم بينة حبس هذا القدر، ولو قامت عليه البينة حبس حتى يغلب بظن± الحاكم فوات ما قامت به البينة، إلا أن يعينوه أخذه الغرماء[١]. (تعليق لمع). ينظر. يقال: فائدة ذلك استناد الحكم إليها؛ لأن البينة أحد طرق الحكم. (سماع سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).
(١) قياساً على الإيلاء.
(٢) قياساً على العدة.
(٣) لنا: أن الشهود لا طريق لهم إلى الشهادة إلا بعد الحبس؛ لجواز أنه دافن لماله، فإذا حبس مدة تشق عليه عرف أنه لو كان له مال لتخلص به. قال في أصول الأحكام: ولأن النبي ÷ حبس رجلاً في تهمة، وقال: «مطل الغني ظلم». (غيث).
(٤) ولا ترد°؛ لأنها تشبه يمين التهمة. (é).
(*) ومن هنا أخذ يمين التعنت.
(*) ولا يظنه±. (حاشية سحولي) (é).
[١] في الأصل: ما لم يكن تعنتاً، والمثبت من تعليق الفقيه حسن على اللمع.