شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم المشتري إذا أفلس والمبيع قائم بعينه

صفحة 662 - الجزء 8

(فصل): في بيان حكم المشتري إذا أفلس والمبيع قائم بعينه

  (والبائع أولى⁣(⁣١) بما تعذر


(١) وهل يكون رجوعه فيه على التراخي أو على الفور بعد علمه بإفلاس المشتري؟ (بيان). الأولى أنه± على التراخي كالأولوية، ولظاهر الخبر. (حثيث). ومثله في البحر. وحد التراخي± إلى أن يقبضه الغرماء؛ إذ قد خرج عن ملك المشتري. ويكون أولى به ولو قد طلبوا. (é).

(*) والمؤجر ووارثه أولى بالعين± المستأجرة إذا أفلس المستأجر عن الأجرة. (شرح فتح، وحاشية سحولي) (é).

(*) قال في البحر: ± وإذا مات المفلس لم يبطل حق البائع. اهـ ولو احتاج إليه المشتري لكفنه. (حاشية سحولي) (é).

(*) ما لم يخش على المفلس التلف. (بحر). لعله على قول الأمير علي والشيخ عطية، وقال الفقيه علي: ± إن البائع أولى. (بيان) (é).

(*) وكذلك° وارثه. وقال في حاشية عن تعليق الفقيه علي: لا وارثه؛ لأنه حق لا يورث.

(*) بشرط أن ±يكون البائع يصح منه تملك المبيع في تلك الحال؛ احتراز من أن يكون المبيع صيداً والبائع قد أحرم⁣[⁣١]. (بيان). أو خمراً وقد أسلم. (é).

(*) ولا يحتاج في أخذه إلى حكم، والله أعلم. وفي حاشية: إنه أولى به بعد التفاسخ؛ لأجل الخلاف، أو اتفاق مذهبهما، أو الحكم±.اهـ مع التشاجر±.اهـ ومعناه في البيان. (é).

(*) لقوله ÷: «من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به». (شفاء، وبحر).

=


[١] فإن حل وهو باق كان أولى به±. (حاشية سحولي معنى). فإن كان المحرم هو المشتري فإنه يلحق بالشرط الأول [٠]؛ لأنه يكون قد خرج عن ملكه. (صعيتري). قال في النجري: وهو ظاهر الكتاب.

[٠] قال في التذكرة: وهو الشرط الخامس في البيان. ولفظه: الخامس: ± أن لا يكون قد خرج المبيع عن ملك المشتري. (بيان).