(فصل): في بيان حكم المشتري إذا أفلس والمبيع قائم بعينه
  ثمنه(١) من مبيع) باعه وقبضه المشتري ثم تعذر عليه تسليم الثمن، ولكنه لا يكون أولى به إلا إذا كان باقياً في يد المشتري (لم يرهنه(٢) المشتري ولا
(*) مسألة: ±إذا أفلس البائع قبل تسليم المبيع فالمشتري أولى به من غرماء البائع[١] ولو بذلوا له الثمن، خلاف مالك. (بيان بلفظه). وذلك لأنه ملك للمشتري بالعقد فلا يتعلق به حق لغرماء البائع بحال، فإن تعذر تسليم المبيع رجع المشتري بما قد سلم من الثمن اتفاقاً، وهو أحق بالباقي من غرماء البائع. (بستان بلفظه) (é).
فرع: °فإن كان المشتري قد أجر العبد أو زوج الأمة فقال في البحر: إن البائع أولى بهما، والنكاح والإجارة باقيان على حالهما[٢]، والمهر والأجرة للمشتري¹. (بيان). وعليه الأزهار بقوله: «وللمشتري كل الفوائد».
فرع: وإذا كان قد قام في المبيع شفيع[٣] فقيل: إن البائع أولى، وقال الفقيه حسن: الشفيع± أولى، ويكون ثمنه للبائع[٤]. وقال الإمام يحيى #: الشفيع أولى به، ويكون البائع أسوة الغرماء. (بيان بلفظه).
(١) مسألة: ± وإذا أفلس المشتري قبل تسليمه للثمن فقبل قبضه للمبيع يكون البائع أولى به وفاقاً[٥]، وبعد قبضه له كذا± عندنا أيضاً. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة والناصر: بل يكون من أسوة غرمائه في ماله كله. وقال الشافعي: يكون أولى به بعد الحجر على المشتري لا قبله. (بيان بلفظه).
(٢) رهناً صحيحاً± حتى يفكه. (é).
(*) فرع: °فإن أمكن بيع بعض المرهون بدين المرتهن استحق البائع البعض الباقي، فإن تعذر إيفاء المرتهن إلا ببيع الرهن جميعاً فالبائع أسوة الغرماء في الزائد. (بحر، وبيان).
=
[١] وكذلك البائع في المسألة الثانية أولى بالمبيع، ولو بذل له غرماءُ المشتري الثمنَ على أن لا يسترده لم يجب عليه ذلك؛ لان حقه في الرجوع قد تقرر بنص صاحب الشريعة، فلا يجوز منعه منه. (بستان). ورجوعه فيه على التراخي.
[٢] هذا في الإجارة الصحيحة والنكاح الصحيح. (é).
[٣] أي: طلب فيه الشفعة. (é). لا الحكم أو التسليم بالتراضي فهو خروج ملك. (é).
[٤] وفاء بالحقين، وعليه الأزهار بقوله: «وما قد شفع فيه استحق البائع ثمنه».
[٥] ولو كان قد مات البائع كما يأتي. (é).