شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 664 - الجزء 8

  استولده⁣(⁣١) ولا أخرجه عن ملكه(⁣٢)) ببيع أو هبة أو نحوهما⁣(⁣٣)، فأما إذا كان قد حدث به أحد هذه الوجوه لم يكن أولى به ولو عاد إلى ملكه⁣(⁣٤).


(*) وللبائع فكه من الرهن. (كواكب). ويكون فيما استفكه به أسوة الغرماء. (é).

(*) ولا كاتبه±[⁣١]، لا التدبير⁣[⁣٢]. اهـ يقال: إنه قد تقدم في البيع أن للبائع فسخ ما لم ينفذ، وذلك كالكتابة قبل الإيفاء. الذي تقدم قبل القبض، فينظر.

(١) ولا مثل به. (é).

(٢) قال في الهداية: ± وإنما تبطل أولوية البائع حيث علق المشتري به حقاً قبل الحجر، فأما بعده فلا تبطل؛ لأن تصرفه حينئذٍ لا يصح. (تكميل لفظاً) (é).

(*) وقد فهم أنه إذا خرج المبيع عن ملك المشتري بغير إخراج من إرث كان البائع± أولى به؛ لأنه ليس بمخرج باختياره، بل خرج بغير اختياره، وفهم أيضاً أن الاستهلاك± الحكمي لا يبطل استحقاق البائع للمبيع⁣[⁣٣]، وذلك كنسج وغزل وغيرهما، كما ذكره في الزهور وغيره، واختاره المؤلف. (وابل).

(*) ولا تعلق± به حق للغير، نحو أن يكون عبداً قد جنى على مال أو نفس فيما لا قصاص فيه⁣[⁣٤]، فالمجني عليه أولى به من البائع. (بيان). ما لم يكن في قيمته فضلة، كما في الرهن، ذكره في الكواكب. (من بيان المفتي). والمذهب ما± يأتي في الجنايات أنه يسلمه أو كل الأرش.

(*) قال في البحر±: وللبائع نقض التدبير والعتق المعلق على شرط. لا الكتابة؛ إذ هي عقد لازم، فإذا عجز فالبائع أولى، كما لو رهن ثم فك. (é).

(٣) الإجارة.

(٤) قال في البحر: والمشتري أولى بالمبيع لو فسخ ثم أفلس البائع عن الثمن. (بحر من آخر البيع). وهذا إذا كان بالتراضي، فإن كان بالحكم؟ القياس - والله ¹أعلم - أنه يكون كأسوة الغرماء؛ إذ ليس بمتاعه حيث انتقض العقد من أصله. (شامي) (é).

=


[١] ما لم يعجز نفسه رجع حق البائع عليه. (بيان معنى) (é).

[٢] ولفظ حاشية السحولي: ± ولو دبره نقض التدبير للإفلاس، وكان البائع أحق به.

[٣] ولا أجرة± عليه [٠] للمشتري، ولا شيء له إن ¹نقصت قيمته بذلك. (بيان).

[٠] إذا كانت للبقاء [أ]، فإن كانت للنماء رجع بما غرم±. (عامر) (é).

[أ] لفظ هامش البيان على قوله «ولا أجرة ... إلخ»: ويرجع بما± غرم للنماء.

[٤] وأما ما فيه قصاص فيسلم للبائع± ويقال للمجني عليه: اتبع العبد. (مفتي) (é).