(باب التفليس والحجر)
  استولده(١) ولا أخرجه عن ملكه(٢)) ببيع أو هبة أو نحوهما(٣)، فأما إذا كان قد حدث به أحد هذه الوجوه لم يكن أولى به ولو عاد إلى ملكه(٤).
(*) وللبائع فكه من الرهن. (كواكب). ويكون فيما استفكه به أسوة الغرماء. (é).
(*) ولا كاتبه±[١]، لا التدبير[٢]. اهـ يقال: إنه قد تقدم في البيع أن للبائع فسخ ما لم ينفذ، وذلك كالكتابة قبل الإيفاء. الذي تقدم قبل القبض، فينظر.
(١) ولا مثل به. (é).
(٢) قال في الهداية: ± وإنما تبطل أولوية البائع حيث علق المشتري به حقاً قبل الحجر، فأما بعده فلا تبطل؛ لأن تصرفه حينئذٍ لا يصح. (تكميل لفظاً) (é).
(*) وقد فهم أنه إذا خرج المبيع عن ملك المشتري بغير إخراج من إرث كان البائع± أولى به؛ لأنه ليس بمخرج باختياره، بل خرج بغير اختياره، وفهم أيضاً أن الاستهلاك± الحكمي لا يبطل استحقاق البائع للمبيع[٣]، وذلك كنسج وغزل وغيرهما، كما ذكره في الزهور وغيره، واختاره المؤلف. (وابل).
(*) ولا تعلق± به حق للغير، نحو أن يكون عبداً قد جنى على مال أو نفس فيما لا قصاص فيه[٤]، فالمجني عليه أولى به من البائع. (بيان). ما لم يكن في قيمته فضلة، كما في الرهن، ذكره في الكواكب. (من بيان المفتي). والمذهب ما± يأتي في الجنايات أنه يسلمه أو كل الأرش.
(*) قال في البحر±: وللبائع نقض التدبير والعتق المعلق على شرط. لا الكتابة؛ إذ هي عقد لازم، فإذا عجز فالبائع أولى، كما لو رهن ثم فك. (é).
(٣) الإجارة.
(٤) قال في البحر: والمشتري أولى بالمبيع لو فسخ ثم أفلس البائع عن الثمن. (بحر من آخر البيع). وهذا إذا كان بالتراضي، فإن كان بالحكم؟ القياس - والله ¹أعلم - أنه يكون كأسوة الغرماء؛ إذ ليس بمتاعه حيث انتقض العقد من أصله. (شامي) (é).
=
[١] ما لم يعجز نفسه رجع حق البائع عليه. (بيان معنى) (é).
[٢] ولفظ حاشية السحولي: ± ولو دبره نقض التدبير للإفلاس، وكان البائع أحق به.
[٣] ولا أجرة± عليه [٠] للمشتري، ولا شيء له إن ¹نقصت قيمته بذلك. (بيان).
[٠] إذا كانت للبقاء [أ]، فإن كانت للنماء رجع بما غرم±. (عامر) (é).
[أ] لفظ هامش البيان على قوله «ولا أجرة ... إلخ»: ويرجع بما± غرم للنماء.
[٤] وأما ما فيه قصاص فيسلم للبائع± ويقال للمجني عليه: اتبع العبد. (مفتي) (é).