شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 665 - الجزء 8

  (و) كذا إذا كان قد تلف بعض المبيع وبقي بعضه فالبائع أولى (ببعض بقي منه).

  (أو) كان قد قبض بعض الثمن وتعذر عليه البعض الباقي، فإنه يكون أولى بالبعض الذي (تعذر ثمنه) حيث كان تعذره (لإفلاس تجدد(⁣١)) بعد البيع والقبض.

  (أو) كان موجوداً لكن (جهل حال البيع(⁣٢)) أما لو كان البائع عالماً بإفلاس المشتري لم يكن أولى بالمبيع، بل يكون± هو والغرماء على سواء. وفي ذلك وجهان⁣(⁣٣) لأصحاب الشافعي.

  وقال زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة وأصحابه: إنه لا حق للبائع في المبيع⁣(⁣٤) حيث قد سلمه للمشتري وأفلس المشتري أو انكشف إفلاسه قبل تسليم الثمن⁣(⁣٥).


(*) ما لم يعد± إليه بما هو نقض للعقد من أصله عاد حق البائع. (حاشية سحولي) (é). كخيار رؤية أو عيب بحكم أو نحو ذلك. (é).

(١) أي: حدث.

(*) عبارة الفتح: «لإفلاس حدث». اهـ يعني: أنه كان حال البيع موسراً ثم أفلس، فهذا هو المراد بقوله: «حدث»، وهو مراد الإمام المهدي في الأزهار بقوله: «تجدد». (شرح يحيى حميد).

(٢) يعني: حال القبض؛ لأن له حبسه± حتى يسلم الثمن.

(*) والتسليم±؛ لأن له حبسه حتى يسلم الثمن. (é).

(٣) يعني: مع العلم.

(*) أحدهما: أن له الأخذ؛ لأنه أسقط حقه قبل ثبوته. والثاني: ليس له الأخذ؛ لأنه أسقط حقه، كما لو اشترى سلعة معيبة عالماً بعيبها. (زهور).

(٤) ويكون كأسوة الغرماء.

(٥) صوابه: المبيع.