(باب التفليس والحجر)
  أما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض المبيع فلا خلاف أن البائع¹ أولى به، ولا خلاف أيضاً أن المبيع إذا تعذر تسليمه أن للمشتري الرجوع¹ فيما سلم من الثمن، ويكون أولى به من الغرماء(١) إن كان باقياً بعينه في يد البائع.
  (ولا أرش لما تعيب) في يد المشتري بعد الإفلاس(٢) من زمانة أو عور(٣) أو انكسار شجر أو نحو ذلك(٤) مما لا يمكن تقسيط الثمن عليه(٥)، بل يأخذه البائع ولا يطالب بأرش العيب، قال الفقيه يحيى البحيبح: ± وسواء كان العيب بجناية من المشتري أم من غيره(٦) أم بغيره جناية.
  (ولا) يستحق المشتري على البائع عوضاً (لما) كان قد (غرم فيه) إذا كانت الغرامة (للبقاء) كنفقة العبد وعلف البهيمة ودواء المريض(٧) (لا) إذا كانت
(١) ولو نقداً؛ إذ هو متعين هنا. (é).
(٢) أو قبله من باب الأولى. (é).
(*) لا فرق°.
(٣) دابة.
(٤) قطع عضو.
(٥) أي: لا يصح إفراده بالعقد. (بيان). قال #: ± وأما إذا كان يصح إفراد ذلك النقصان بالعقد، بأن يكون جزءاً من المبيع، كأن يأخذ شجراً أو خشباً أو باباً أو نحو ذلك - كان البائع أولى بالباقي، ويكون أسوة الغرماء في مقدار ما أخذ. (نجري بلفظه). وتعرف تلك الحصة بالنسبة إلى قيمته يوم بيعه[١]، ولا عبرة بما زاد أو نقص بعد العقد. (تكميل لفظاً) (é).
(٦) ويكون الأرش حيث لزم الغير للمشتري. (بيان) (é). ولو كان الجاني البائع.
(٧) الحادث عنده±، لا إذا كان المرض من عند البائع فهي للنماء. (مفتي). وقرره الشامي (é).
[١] وقيمته ليس فيه أشجار أو ثمر أو نحوه، فما بين القيمتين فهو الثمن، كما في المبيع سواء، نحو أن تكون قيمتها بأشجارها عشرة، ومع عدم أشجارها ثمانية، فيكون ما بين القيمتين الخمس، وهو حصة ما يخرج من المبيع، فيكون في خمس الثمن أسوة الغرماء. (زهور) (é).