شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 667 - الجزء 8

  الغرامة (للنماء) كسقي الأرض±(⁣١) والحرث⁣(⁣٢) والزيادة⁣(⁣٣) في علف الدابة ونفقة العبد لتحصل زيادة في جسمه⁣(⁣٤)، فأما هذه الغرامة فتجب على البائع⁣(⁣٥) (فيغرم) عوضها للمشتري، ذكر ذلك± الأستاذ⁣(⁣٦).

  قال مولانا #: وعموم كلامه يقتضي أنه لا فرق± بين أن تكون السلعة قد زادت قيمتها لأجل هذه الزيادة أم لا في أن البائع يغرمها.

  وقال الفقيه حسن: إنما يغرم إذا كانت زادت قيمتها لأجل الزيادة وإلا فلا، فأما لو كانت الزيادة دون الغرامة ضمن من الغرامة قدر الزيادة فقط.


(١) وقيل: يفصل في سقي الأرض: إن أراد به زيادة الأشجار فهو للنماء، وإن أراد بقاءها لئلا تيبس فهو للبقاء، فلا يستحق شيئاً. (شامي) (é).

(٢) وهذا بخلاف الرجوع في الهبة، فالزيادة المتصلة تمنع الرجوع فيها لا هنا؛ لان حق البائع أقوى [من الواهب]. ولهذا لا يبطل بالموت. (بيان).

(٣) ولعله يأتي هنا كلام المقصد الحسن الذي في الشفعة: أنها لا بد أن تكون الزيادة باقية، فإن كان قد انتفع بها المشتري لم يستحق شيئاً، وإن بقي البعض استحق قسطه فينظر. (سيدنا علي) (é).

(٤) وإن لم تحصل كما سيأتي.

(٥) مسألة: وإذا اشترى ثوباً بعشرة، واشترى من آخر صبغاً بخمسة، ثم صبغ الثوب به ثم أفلس - فقال الإمام المهدي: ± إن حق صاحب الصبغ في الرجوع قد بطل، بل يكون أسوة الغرماء في ثمنه، وصاحب الثوب يأخذه ويدفع قيمة الزيادة⁣[⁣١] للمشتري، ولعله أولى، ذكر ذلك في البحر. وقال الإمام يحيى: يكون الثوب بين البائعين أثلاثاً؛ لأنه اختلط حقهما. (بيان).

(٦) الأستاذ إذا أطلق فهو أبو القاسم، جامع الزيادات، من أصحاب المؤيد بالله، وإذا قال: الأستاذ أبو يوسف فهو الشيخ ابن أبي جعفر، صنو الشيخ أبي طالب بن أبي جعفر، من أصحاب الهادي #.


[١] المختار أنه± - أي: البائع - يرد قيمة الصبغ، سواء زادت قيمته - أي: الثوب - أم نقصت؛ لأنه للنماء، وكذلك أجرة الصباغ، وهو المفهوم من قوله: «لا للنماء فيغرم». (é).