شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 668 - الجزء 8

  مثاله: أن يشتري بقرة بمائة فأنفق عليها عشرين، فسمنت فصارت تساوي مائة وعشرة، فإنه يغرم عشرة⁣(⁣١) فقط، وهو مقدار الزيادة، ولو صارت تساوي مائة وأربعين ضمن عشرين± فقط⁣(⁣٢).

  وأما على قول القاضي جعفر: إن المشتري يستحق زيادة السعر كما سيأتي فيلزم أن يغرم هنا أربعين.

  قال الفقيه علي والفقيه حسن والفقيه يحيى البحيبح: وعلى قول المؤيد بالله⁣(⁣٣) في الشفعة: إن ما لا رسم له ظاهر لا يُغْرَم يجيء هنا مثله.

  (وللمشتري كل الفوائد) الحاصلة في المبيع⁣(⁣٤) معه، كالولد والصوف واللبن والثمرة (ولو) كانت تلك الفوائد (متصلة) بالمبيع عند الحكم به للبائع. (والكسب) والهبة⁣(⁣٥) في حكم الفرعية، فيكونان للمشتري.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا حملت مع المشتري من غيره⁣(⁣٦) ثم لم تضع حتى أفلس، وطلبها البائع - فإنه يأخذها وحملها جميعاً كما يأخذها إذا سمنت، ولا يلزمه شيء لأجل الحمل.


(١) الصحيح أنه± يرجع بما غرم⁣[⁣١] مطلقاً، وهو ظاهر الكتاب.

(٢) اتفاقاً.

(٣) ذكره عنه في الغيث.

(٤) بعد العقد±، ولو قبل القبض في الصحيح. (حثيث) (é). والقبض في الفاسد. (é).

(٥) جعل الهبة هنا غير الكسب، وكذا في القسمة، وجعلها في الرهن من الكسب، فما الفرق؟ الظاهر أنه لا فرق، وأنه عطف± تفسيري، وقد صرح به في هذا الموضع في شرح النجري، قال فيه: «والكسب أيضاً من هبة أو غيرها»، فيكون الصحيح ما في الرهن.

(٦) أو منه ولم يدعه. (é).


[١] وهو عشرون. (é).