شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام النفاس]

صفحة 511 - الجزء 1

  لا تصير به نفساء¹ ولو خرج دم عندنا. وقال أبو حنيفة: إنها نفساء بخروج الأول⁣(⁣١).

  ولا يكفي عندنا في مصير المرأة نفساء وضع الحمل، بل لا بد من كونه (متخلقاً)⁣(⁣٢) أي: قد ظهر فيه أثر الخلقة⁣(⁣٣)، وإلا لم تكن± نفساء.

  وقال مالك: إنها نفاس. وقال الشافعي: يعرض على النساء العوارف، فإن قلن: هو جنين فنفاس، وإلا فلا.

  وعن الأستاذ: يوضع في ماء حار، فإن ذاب فليس بولد، وإلا فهو ولد. ومثله في الكافي لمذهب الهادي #.

  وفي شرح الإبانة: لا اعتبا¹ر بذلك؛ لجواز أن يكون قطعة لحم، وإنما يراد ذلك لبيان الخلقة⁣(⁣٤).

  نعم، ولا يكفي كونه متخلقاً أيضاً، بل لا بد من أن يكون (عقيبه دم)⁣(⁣٥)


(١) ولا تنقضي العدة عنده إلا بالآخر.

(٢) خلقة آدمي⁣[⁣١]. (عقد، وكواكب). والعبرة بالرأس، ذكره في العقد - [وقيل: لا فرق. (é)] - لكن ينظر لو خرج حيواناً ما حكمه لو عاش؟ وما يلزم في الجناية عليه إن ثبت هذا الأصل؟ من خط المفتي، وروي عن المتوكل على الله: حكمه حكم الآدمي في جميع الأحكام. (é). [وفي وجوب القصاص. (é)].

(٣) وهي المضغة. (é). ذكره في الشرح.

(٤) أذكراً أم أنثى، خلقة آدمي أو غيره.

(٥) ولو قطرة±. (دواري). (é). وقيل: ولو قل.

(*) والعقيب: ما لم يتخلل´ طهر صحيح، فلو لم تر الدم إلا بعد خمس مثلاً هل ينكشف أن الأيام المتقدمة نفاس وإن لم تر الدم⁣[⁣٢] أو لا يكون نفاساً إلا من وقت رؤيته فقط؟ قال #: إن الأيام المتقدمة تنكشف أنها نفاس±[⁣٣]. وفي الروضة عن الجويني: أنه لا يكون نفاساً.


[١] وقيل: لا فرق´. (é).

[٢] لفظ الحاشية في نسخة: وإذا لم يأتها إلا بعد أيام من العشر انكشف أن الأيام المتقدمة± نفاس. وقيل: ليس بنفاس؛ لئلا يتقدم المشروط - وهو الحكم بالنفاس - على شرطه، وهو الدم. (مفتي). والمحفوظ عن المشائخ هو الأول، والأزهار يحتمله، وإلا لزم أن تكون نفساء بخروج الدم، وأن لا يكون له علقة بالوضع.

[٣] لكونه مشروطاً برؤية الدم في العشر، وقد حصل، فيكون نفاساً من يوم الوضع. هذا ما ذكره #. (شرح مرغم). (é).

[*] وعبارة الأزهار محتملة، وإلا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم، وأن لا يكون له علقة بالوضع.