(فصل): [في أحكام النفاس]
  لا تصير به نفساء¹ ولو خرج دم عندنا. وقال أبو حنيفة: إنها نفساء بخروج الأول(١).
  ولا يكفي عندنا في مصير المرأة نفساء وضع الحمل، بل لا بد من كونه (متخلقاً)(٢) أي: قد ظهر فيه أثر الخلقة(٣)، وإلا لم تكن± نفساء.
  وقال مالك: إنها نفاس. وقال الشافعي: يعرض على النساء العوارف، فإن قلن: هو جنين فنفاس، وإلا فلا.
  وعن الأستاذ: يوضع في ماء حار، فإن ذاب فليس بولد، وإلا فهو ولد. ومثله في الكافي لمذهب الهادي #.
  وفي شرح الإبانة: لا اعتبا¹ر بذلك؛ لجواز أن يكون قطعة لحم، وإنما يراد ذلك لبيان الخلقة(٤).
  نعم، ولا يكفي كونه متخلقاً أيضاً، بل لا بد من أن يكون (عقيبه دم)(٥)
(١) ولا تنقضي العدة عنده إلا بالآخر.
(٢) خلقة آدمي[١]. (عقد، وكواكب). والعبرة بالرأس، ذكره في العقد - [وقيل: لا فرق. (é)] - لكن ينظر لو خرج حيواناً ما حكمه لو عاش؟ وما يلزم في الجناية عليه إن ثبت هذا الأصل؟ من خط المفتي، وروي عن المتوكل على الله: حكمه حكم الآدمي في جميع الأحكام. (é). [وفي وجوب القصاص. (é)].
(٣) وهي المضغة. (é). ذكره في الشرح.
(٤) أذكراً أم أنثى، خلقة آدمي أو غيره.
(٥) ولو قطرة±. (دواري). (é). وقيل: ولو قل.
(*) والعقيب: ما لم يتخلل´ طهر صحيح، فلو لم تر الدم إلا بعد خمس مثلاً هل ينكشف أن الأيام المتقدمة نفاس وإن لم تر الدم[٢] أو لا يكون نفاساً إلا من وقت رؤيته فقط؟ قال #: إن الأيام المتقدمة تنكشف أنها نفاس±[٣]. وفي الروضة عن الجويني: أنه لا يكون نفاساً.
[١] وقيل: لا فرق´. (é).
[٢] لفظ الحاشية في نسخة: وإذا لم يأتها إلا بعد أيام من العشر انكشف أن الأيام المتقدمة± نفاس. وقيل: ليس بنفاس؛ لئلا يتقدم المشروط - وهو الحكم بالنفاس - على شرطه، وهو الدم. (مفتي). والمحفوظ عن المشائخ هو الأول، والأزهار يحتمله، وإلا لزم أن تكون نفساء بخروج الدم، وأن لا يكون له علقة بالوضع.
[٣] لكونه مشروطاً برؤية الدم في العشر، وقد حصل، فيكون نفاساً من يوم الوضع. هذا ما ذكره #. (شرح مرغم). (é).
[*] وعبارة الأزهار محتملة، وإلا لزم أن تكون نفساء بمجرد خروج الدم، وأن لا يكون له علقة بالوضع.