شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التفليس والحجر)

صفحة 674 - الجزء 8

  (وما) كان (قد شفع فيه(⁣١)) المشتري وأفلس عنه قبل تسليم ثمنه (استحق البائع ثمنه(⁣٢)) وكان أولى به من سائر الغرماء، والشفيع أولى بالمبيع.

  (وما لم يطلبه(⁣٣)) البائع من مبيع تعذر ثمنه من المشتري (فأسوة الغرماء(⁣٤)) فيه وفي ثمنه إن بيع.


(١) أي: طلبت [أي: قامت. نخ] فيه الشفعة، لا الحكم أو التسليم بالتراضي فهو خروج ملك. (é). أما في التسليم بالتراضي فلا إشكال في إبطال حق البائع من المبيع والثمن، وأما بالحكم فكموت المشتري، لا يبطل حق البائع. اهـ والمختار أنه± يبطل حق البائع، ويكون أسوة الغرماء، ذكر معناه الفقيه يوسف. اهـ قد مر أول الفصل ما يقضي بأن الاختيار شرط في خروج الملك الموجب لبطلان حق البائع، والمحكوم عليه بالتسليم غير مختار، بل يؤخذ منه بعده قسراً، ففي الكلام تناقض فتأمل. (من خط الشوكاني).

(٢) وكذا العبد إذا كاتبه[⁣١] المشتري فأفلس كان البائع أولى بمال الكتابة. والمذهب خلافه±. [لأنه قد بطل حقه بالكتابة، ما لم يعجز نفسه، وقد تقدم مثل هذا قريباً في أول الفصل معلقاً على قوله: «ولا استولده ... إلخ» قال المحشي: ولا كاتبه±].

(٣) فوراً. (بيان). وحد الفور عند أن يعلم بإفلاسه أو إعساره. اهـ وفي البحر: أنه± على التراخي، وهو المختار. (سحولي). وذلك لأجل الخبر، وهو قوله ÷: «من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به». اهـ وحد التراخي± إلى أن يقبضه الغرماء؛ إذ قد خرج من ملك المشتري. اهـ ويكون أولى به ولو قد طلبوا. (é).

(٤) قيل: وهذا± يدل على ان أخذ البائع لها على التراخي. (حاشية سحولي لفظاً).


[١] شُكِّلَ عليه. ووجهه: أنه قد تقدم في البيع أن للبائع فسخ ما لم ينفذ، وذلك كالكتابة قبل الإيفاء. اهـ الذي تقدم في البيع قبل القبض فلينظر.