شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الحجر

صفحة 675 - الجزء 8

(فصل): في الحجر⁣(⁣١)

  اعلم أن الحجر في اللغة: هو المنع والتضيق، ومنه سمي الحرام محجوراً؛ لأنه ممنوع منه، فلما منع الحاكم من التصرف سمي فعله حجراً.

  وفي الشرع: «أن يقول الحاكم للمديون: حجرت عليك التصرف في مالك»، ذكره في تعليق الإفادة.

  قال مولانا #: ± وكذلك لو قال: منعتك التصرف، أو حصرتك، أو نحو ذلك⁣(⁣٢).

  (و) يجب أن (يحجر الحاكم⁣(⁣٣) على مديون(⁣٤)) لأن الحجر للدين إنما هو إلى الحاكم، ولا يصح من أفناء⁣(⁣٥) الناس.


(١) والدليل على الحجر: أنه ÷ حجر على معاذ بن جبل في دين ارتكبه، وباع عليه ماله للغرماء. (تعليق تذكرة).

(٢) عزلتك عن التصرف في مالك.

(٣) ولو من جهة ا¹لصلاحية. (حاشية سحولي لفظاً). ولو كان ذلك الدين¹ لله تعالى فإنه يحجر، ويطلب له والي بيت المال، كالإمام. اهـ ولفظ حاشية: وينظر هل يصح الحجر على حقوق الله؟ ذكر القاضي عبدالله الدواري احتمالين. الأقرب أنه± يصح للمالية دون البدنية.

(٤) قال في البحر: وندب للحاكم أن يشهد على الحجر، وأن يأمر منادياً في البلد: أن فلاناً قد حجر عليه؛ لئلا يغتر الناس، وليمضيه الحاكم الآخر إن مات الأول، ولا يحتاج إلى تجديد. (تكميل). (é).

(*) ولو كان المحجور عليه غائباً. (é).

(*) فائدة: ولا يجب على الحاكم أن يحجر إن طلب أهل الدين، بل يكون على رأي الحاكم، إن رأى في ذلك صلاحاً حجر، ذكر ذلك المؤيد بالله وغيره من أصحابنا، بخلاف الحكم إذا طلب صاحب الحكم. (تعليق) (é).

(٥) أي: عامة الناس.

(*) والمراد بالأفناء الرجل المجهول. اهـ ولفظ النهاية: وفيه: [أي: في الحديث] (رجل من أفناء الناس) أي: لم يعلم ممن هو، الواحد: فنو. (لفظاً).