(فصل): في الحجر
  ولا يصح± الحجر للتبذير(١) والسفه عندنا.
  وقال زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة: إنه لا يصح الحجر لواحد منها(٢).
  وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: إنه يصح لكل واحد منها.
  وإنما يصح الحجر على المديون (بِحَالٍّ(٣)) لا بدين مؤجل قبل حلول أجله(٤)،
(١) وهو الإنفاق في وجه الرياء والسمعة والعبث، نحو: عقر البهائم في الأعزيات ونحوها. وأما السفيه: فهو الذي لا يبالي بالغبن فيما باع واشترى، أو لقلة هدايته إلى الغالي والرخيص[١]. (من تعليق الفقيه حسن). لا تصرفه في أكل الطيب من الطعام، ولبس النفيس من الثياب، وفاخر المشموم؛ لقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ..} إلخ [الأعراف ٣٢].
(*) قال في الهداية: ولا حجر بعد التكليف لتبذير وسفه، وفيه خلاف بين السلف والخلف. (هداية). قال في حاشيتها: أما السلف فروي ذلك عن عدد كثير منهم، كعلي #، والزبير، وابنه، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وعبدالله بن جعفر. وأما الخلف فروي ذلك عن: شريح، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد. وروي عن عدة من أهل البيت $ وشيعتهم، منهم علي #، رواه عنه في المجموع، وأنه سأل عثمان أن يحجر على عبدالله بن جعفر لما بلغه أنه شرى شيئاً فغبن فيه بأمر مفرط، وهو أنه شرى أرضاً سبخة بستين ألفاً، فقال عثمان: ما يسرني أن تكون لي بنعلي. ورواه في الجامع عنه وعن زيد بن علي ومحمد بن منصور، وبه قالت الإمامية ورووه عن أئمتهم، واختاره الإمام محمد بن المطهر في المنهاج، وحكاه عن زيد، وإليه ذهب الإمام يحيى #، والإمام علي بن محمد، وولده الناصر صلاح بن علي، واختاره صاحب المرشد، وينصره المعقول والمنقول. وعن بعض الفقهاء أنه لا حجر على من كان رشيداً في ماله سفيهاً في دينه. (طبقات).
(٢) أي: من الدين والتبذير والسفه.
(٣) ويدخل المؤجل± تبعاً.
(٤) إلا أن يخشى© الحاكم فوت المال قبل حلول الأجل حجر عليه. (شرح فتح معنى). وكذا إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحاً.
=
[١] وقال القاضي عبدالله الدواري: هو الإنفاق في الزائد على الاقتصاد، وعلى ما يحتمله الحال. وقواه المفتي.