(باب التفليس والحجر)
  وليس للحاكم أن يحجر على المديون إلا (إن طلبه خصومه(١)) وهم أهل الدين، فلو حجر عليه من غير طلب لم يصح حجره¹(٢)، ولا يجوز.
  وعند الشافعي له حجره من غير التماس أحد إذا رأى في ذلك صلاحاً.
  (و) إذا ادعى رجل ديناً على شخص وطلب الحجر عليه قبل أن يقيم البينة على الدين جاز للحاكم أن يحجر و (لو قبل التثبيت(٣)) بالدين (بثلاث(٤))
  قال في تعليق الإفادة: لا يزيد على ثلاثة أيام(٥)، فيرتفع الحجر بعدها إن لم يقم البينة، فإن أقام البينة في الثلاث(٦) نفذ الحجر.
  (أو) طلبه (أحدهم) أي: أحد أهل الدين فإنه يلزم الحاكم أن يحجر لذلك الطلب(٧) (فيكون) الحجر (لكلهم(٨) ولو) كانوا (غيباً) ولم يطلبه إلا أحدهم
(*) قال في البحر: لا لدين الكتابة فلا يصح الحجر؛ لعدم استقراره[١]. (من باب الكتابة). وظاهر الأزهار أنه يصح الحجر بدين الكتابة. (é).
(١) ولا يحتاج الحاكم¹ إلى حضور من عليه الدين بعد صحة ثبوته، بخلاف الحكم فلا يصح إلا في وجهه، أو حيث يكون غائباً مسافة قصر، كما سيأتي. ومثله في البيان في باب القضاء، ولفظه: فرع: °قال في الزيادات: وإذا قامت الشهادة في وجه الخصم لم يصح أن يحكم الحاكم في غير وجهه مع إمكان حضوره. (لفظاً).
(٢) ما لم يحكم خطأ.
(٣) هذا إذا غلب على¹ ظن الحاكم صدق المدعي، وإلا لم يصح الحجر عليه. (رياض). ولا يشترط± ذكر الثلاث، فإن بين في الثلاث استمر الحجر، وإلا بطل الحجر. (نجري) (é).
(٤) وتكون تصر±فاته في الثلاث موقوفة. (é).
(٥) وقال في البحر: من الثلاث إلى العشر، كالشفعة[٢]. وقال الدواري: موضع اجتهاد ولو شهراً.
(٦) لعل هذا إذا كان مشروطاً بأن يثبت الدين فيها، وإلا فلا حجر. وقيل: لا فر±ق. (é).
(٧) في الغيث وأكثر نسخ الشرح: الطالب.
(٨) إلا أن يخصص الطالب فقط [كأن يقول: حجرتك لفلان لا غيره] كان الحجر له دون غيره، كالتخصيص بسائر الأقسام، من الزمان والمكان والشخص والسلعة والقدر. (حاشية سحولي).
[١] إذ له إسقاطه بتعجيز نفسه. (بحر).
[٢] لفظ البحر: قلت: وقدرت ثلاثة أيام كأجل الشفيع.