(باب التفليس والحجر)
  (فلا ينفذ منه) أي: من المحجور عليه (فيما تناوله) الحجر (تصرف(١) ولا إقرار(٢) إلا بإجازة
(١) فرع: فمن باع بخيار ثم حجر عليه فقيل: هو على خياره، وقيل: بل± يتعين الأصلح للغرماء من فسخ أو إمضاء. ولو حكم بصحة بيع المحجور نفذ؛ لأجل± الخلاف، ما لم يحكم بالحجر. قلت: الأقرب أن قول الحاكم: «حجرت» بمنزلة الحكم؛ إذ هو إلزام. (بحر لفظاً). ولفظ البيان[١]: إلا إذا كان الحاكم الأول قد حكم بصحة حجره عليه لم يصح تصرفه ولا الحكم به، ذكره في البحر. وهذا يدل على أن الحجر[٢] إذا حكم به حاكم لم يصح رفعه من الحاكم ولا من غيره حتى يسقط الدين أو يرضى الغرماء كلهم، وهو محتمل± للنظر؛ لأن الحكم إنما يقطع الخلاف في الحجر، لا أنه يمنع رفع الحجر، كما إذا حكم حاكم بصحة البيع ثم تفاسخ البائع والمشتري فيه. (بيان).
(*) مسألة: وينفق على المحجور عليه وعلى عوله من كسبه إن كان، وإلا فمن ماله حتى يقسم بين الغرماء. (بيان). والقياس: أن النفقة من ماله؛ فلا يجب عليه التكسب، فإن تكسب كان من جملة المال، ولا تتعين عليه النفقة من الكسب. و é في قراءة البيان.
(٢) فرع: °فلو أقر بعين لغيره ثم قضاها الحاكم[٣] الغرماء لزمه استفداء المضمونة، فإن تعذر فقيمتها لمالكها، وفي كونها قيمة العين أو الحيلولة± الخلاف الذي مر[٤]. وأما غير المضمونة فلا يضمنها للمالك. ولا يبرأ من قدر قيمة هذه العين في الوجهين[٥] فإن غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها الغريم برئ؛ إذ له± ما على المستهلك، فيتساقط الدينان. وكذا قبل التلف على القول بأنها قيمة العين يبرأ إن قدر ملكه من يوم الغصب، لا إن قدر من وقت الدفع. (بحر لفظاً).
[١] لفظ البيان: مسألة: ± إذا تصرف المحجور عليه في ماله وحكم حاكم بصحته أو الحاكم الأول حكم بصحته ناسياً لحجره - فإنه يصح؛ لأن المسألة خلافية، إلا إن كان الحاكم الأول ... إلخ.
[٢] يحقق هذا. (من بيان المفتي وخطه).
[٣] وهل تطيب لمن قبضها أم لا؟ الأولى أنها لا تحل لمن صارت إليه إذا غلب في ظنه صدق المقر. (عامر) (é).
[٤] في الآبق في الغصب. أي: للحيلولة على قول الهدوية، أو لملك العين على قول المؤيد بالله.
[٥] أي: حيث هي مضمونة وغير مضمونة؛ لأن العين لصاحبها، وتصرف الحاكم فيها غير صحيح، فالدين باق في ذمته. (هامش بحر).