(باب التفليس والحجر)
  الحاكم(١) أو الغرماء، أو بعد الفك) من الحجر بأن يقضي الغرماء أو يسقط دينهم بوجه، فإذا انفك الحجر بعد العقد الذي وقع في حال الحجر نفذ.
  أما لو باع المحجور شيئاً من ماله ليقضي الغرماء(٢) صح ذلك± إن لم يغبن(٣).
  فلو اشترى شيئاً إلى ذمته قال مولانا #±: فالأقرب أنه ينفذ، والثمن في ذمته، وللبائع أن يفسخ لتعذر تسليم الثمن(٤)، كما إذا تعذر تسليم المبيع.
  (ولا يدخل) في الحجر (دين لزم بعده ولو) كان الدين الذي لزم المحجور حصل (بجناية) جناها في حال حجره (على وديعة) كانت (معه من قبله) أي: من قبل الحجر، فإن رب الوديعة لا يشارك الغرماء في أن يأخذ من مال المحجور
(١) لمصلحة±[١] رآها. (بيان). لا العتق ونحوه فليس له أن يجيزه. (شامي) (é).
(*) مسألة: إذا رأى¹ الحاكم صلاحاً في رفع الحجر حتى يقر بدين عليه أو نحوه[٢] جاز، وسواء كان هو الحاجر عليه أو غيره [هذا مع رضا± الغرماء] ذكره في الكافي. (بيان بلفظه).
(*) ولو غير الحاجر. (é).
(٢) مسألة: ± إذا قضى المفلس ماله كله بعض الغرماء وترك الباقين، فبعد الحجر لا يصح قضاؤه، وقبله يصح ولا يأثم، إلا إذا كان الباقون قد طالبوه فإنه يأثم. (بيان). أو كان مما يتضيق كاليتيم والمسجد ونحوهما.
(*) أو لحاجته الماسة¹ للنفقة لنفسه ومن يعول. (وابل) (é). إذا كان المعتاد. (é). ولفظ البيان: ويكون إنفا±قه على قدر عادة الفقراء ممن يشبهه في بلده. (بيان لفظاً).
(٣) غبناً فاحشاً، ولم يجز الغرماء. (سيدنا حسن) (é).
(٤) ويدخل المبيع في الحجر إذا لم يفسخ البائع. (بيان).
(*) إن جهل حال± البيع. اهـ وقيل: ولو عالماً؛ لأنه من خيار تعذر التسليم.
(*) وهذا خاص في المحجور، لا في البيع، فإن الحاكم في البيع يقبضه ويبيعه ويقضي البائع الثمن. (é).
[١] وإلا فهو يجب على الحاكم أن يقسط ماله بين غرمائه، ولو قضاه الحاكم أو المفلس بعض الغرماء دون بعض لم يصح. (تكميل) (é).
[٢] كأن يرى صلاحاً في معاملته للغير. (é).