شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 512 - الجزء 1

  وإلا لم تكن نفساء؛ فلا يجب عليها غسل، بل تصلي عقيب الولادة بالوضوء، ذكره في ±التقرير عن ابن أبي الفوارس والمنصور بالله.

  وقال أصحاب الشافعي وعلي خليل: بل يجب عليها الغسل⁣(⁣١).

  قال #: وقولنا «عقيبه دم» لأن ما تراه قبل الولادة وحالها⁣(⁣٢) ليس بنفاس´.

  وقال الإمام يحيى: إنه نفاس⁣(⁣٣).

  وفي مهذب الشافعي أن ما حصل قبل الولادة فليس بنفاس، وما حصل حالها فوجهان⁣(⁣٤).

  (و) النفاس (لا حد لأقله)⁣(⁣٥) وقال الثوري: أقله ثلاثة أيام⁣(⁣٦).

  (وأكثره أربعون⁣(⁣٧) يوماً) بلياليها⁣(⁣٨). وقال مالك والشافعي: أكثره ستون يوماً.


(١) لأن خروج الولد كخروج المني، والمني يوجب الغسل. (بستان معنى). والشهوة قد حصلت حال الجماع. ويخرَّج لهم من هذا أنهم لا يشترطون في وجوب الغسل بخروج المني أن يقارن الشهوة.

(٢) وذلك لأنه دم انفصل قبل خروج الولد فلا يكون نفاساً؛ لأن النفاس ما كان بعد خروج الولد، ولا حيضاً؛ لأن الحبلى لا تحيض. وحجة الإمام يحيى: أنه دم حصل في زمان الإمكان فأشبه ما لو كان خارجاً بعد الولادة. قال #: فما خرج قبل الولادة حرمت به العبادة، ولا تنقضي به العدة. (بستان).

(٣) يعني: حالها.

(٤) الأرجح على أصله أنه نفاس. (أنهار).

(٥) في الأيام، لا في الدم. (é).

(*) فلو رأت الد±م لحظة أو ساعة ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر. (زنين). ولعل ذلك± حيث لم تكن عادتها توسط النقاء في العشر. (é).

(٦) وإن لم تر دماً.

(*) وقال أبو حنيفة: أحد عشر يوماً.

(٧) من رؤية الدم. اهـ وقيل: من يوم ا±لوضع. وقيل: من الوقت إلى¹ الوقت. (é). وفي البيان: عند مالك سبعون.

(*) لقوله ÷: «تنتظر المرأة النفساء أربعين يوماً» وفي رواية «أربعين ليلة».

(٨) من الوقت إلى الوقت. (é).