(باب التفليس والحجر)
  حصة ذلك الأرش، ذكر ذلك المؤيد بالله(١) والقاضي زيد± للمذهب.
  وقال أبو طالب والوافي: بل يشاركهم، ويقسط بين الجميع.
  قال مولانا #: والظاهر أن المسألة خلافية. وقد يلفق(٢) فيقال: كلام المؤيد بالله حيث جنى(٣) على وديعة سلمت(٤) إليه، وكلام أبي طالب حيث جنى على شيء(٥) ثم سلم إليه(٦) وديعة.
  (لا) إذا انكشف(٧) عليه دين غير الذي حجر لأجله، وأنه لازم له (قبله) أي: قبل الحجر (فيدخل) في مال المفلس(٨).
(١) شبه المؤيد بالله المحجور عليه بالعبد المرهون إذا جنى على الغير، فإن المرتهن أقدم به. وأبو طالب شبهه بالعبد إذا جنى جناية بعد جناية فإنهم يشتركون. (بيان، وغيث). قال الفقيه يوسف: وتشبيه المؤيد بالله أقوى. (بيان بلفظه). لأن الحجرَ على المدين وحجرَ الرهن لِغَيْرِ المالك. (زهور). [بخلاف العبد فحجره لسيده].
(٢) التلفيق للفقيه حسن، وقيل: للفقيه يوسف.
(٣) بعد الحجر.
(٤) قبل الحجر.
(٥) وفيه نظر؛ لأن الجناية بعد الحجر في الطرفين.
(٦) بعد الحجر.
(٧) بالبينة، أو علم الحاكم، أو إقرار الغرماء، أو نكولهم، أو ردهم اليمين، لا بإقرار المديون أو نكوله. (é). أو رده لليمين، فيكون في ذمته لبعد رفع الحجر. (بيان). لئلا يتمالئوا على ملك الغير.
(٨) مسألة: ± من ادعى أنه اشترى من المحجور عليه قبل الحجر، وبين عليه بينة مطلقة، أوأنه قضاه دينه قبل الحجر، وأنكر أهل الدين تقدم تصرف المحجور عليه قبل الحجر - في ذلك احتمالان: أصحهما أن± البينة على المشتري[١]؛ لأن ظاهر الحال يشهد بالمنع، ولا وقت أولى من وقت، فيحكم بأقرب وقت. ويحتمل أن البينة على الغرماء؛ لأن الأصل نفوذ تصرف المالك وعدم تقدم الحجر، ولا وقت أقرب من وقت، فيحكم بأقرب وقت وقد حصل فيه الحجر. اهـ ويقرب أن الاحتمال الأول أقوى؛ لئلا يؤدي إلى عدم تأثير الحجر لو قلنا بالاحتمال الثاني. مسألة°: وإذا أوصي للمحجور عليه، أو أقر له بمال، أو نذر عليه، فرد جميع ذلك - لم يصح الرد؛ لأنه قد تعلق للغرماء حق في ذلك. (سماعاً) (é).
[١] ونحوه المدعي للقضاء.