(باب التفليس والحجر)
  قال مولانا #: فينظر فيمن قائله(١)، وما وجهه.
  والكسوب(٢): هو الذي له مهنة يدخل عليه منها رزق.
  (و) يبقى (للمتفضل(٣)) وهو الذي تعود عليه منافع وقف أو وصية(٤) أو نحو ذلك(٥) من المنافع، فإذا كان يعود عليه من ذلك ما يكفي مؤنته ويفضل شيء فهو المتفضل، فيبقى له (كفايته(٦) و) كفاية (عوله(٧) إلى) وقت ذلك (الدخل(٨)) الذي يعود عليه (إلا) أن المتفضل يخالف غير المتفضل في حكم
(١) لعله صاحب الحفيظ رواه عن غيره، لعله الفقيه يحيى البحيبح؛ ليستقيم تنظير الإمام #. ولفظ حاشية: أما قائله فهو الفقيه علي، ووجهه: أن النبي ÷ ادخر قوت السنة. قال في البحر: قلت: ولا وجه له؛ لأنه في غير المديون. (بحر معنى).
(٢) فرع: °ويترك له آلة صنعته التي يتكسب بها، ذكره في الكافي والتذكرة. قال الفقيه يوسف: إلا أن تكون تفي بالدين بيعت[١] له. (بيان لفظاً). وقيل: لا تباع ولو¹ كانت تفي بالدين إلا زيادة النفيس. (فتح).
(٣) وكذا الكسوب±. (é). وعبارة الفتح: «ولهما».
(*) ينظر هل يبقى لمن يتكسب وقت الحصاد بالسؤال من الزكاة وغيرها من أموال بني آدم؟ لعله كالكسوب، والله أعلم. اهـ ينظر، و é أنه لا يكون كالكسوب. (شارح) (é).
(٤) بالمنافع.
(٥) كل دخلٍ من أصلٍ لا يجوز له بيعه. (تعليق). كالمنذور عليه بالمنافع. أو كان له مال لم يوجد من يشتريه وفي غلته فضلة. (بيان).
(*) قال في حاشية السحولي: ما تعذر بيعه. (é).
(٦) وهل يكون حكم من يتكسب بالسؤال وقت الحصاد من الزكاة ونحوها من هذا القبيل؟ ينظر. قيل: لعله كذلك¹ ما لم يترك السؤال. (é).
(٧) أراد من تقدم±. وقيل©: من تلزمه نفقتهم. (دواري).
(٨) وإنما فرق بين نحو الكسوب وغيره، حيث جعل لغيره النفقة ليوم؛ لأن نحو الكسوب يوقف للتقدير لنفقته على حد، وهو الدخل، بخلاف غيره فهو لا يوقف لمدة ما يقدر له على حد. (وابل).
[١] إذا كان يجد غيرها بالأجرة. (فتح).